للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ونُدِبَ أَنْ يُصَلِّيَ ويَصُومَ) أي: ويستحب أن يكون المعتق (١) في الظهار ممن يصلي ويصوم، وهذا كقوله (٢) في المدونة: وعتق من صلى وصام أحب إليَّ (٣).

قال ابن القاسم يريد: من عقل الصلاة، والصيام، أي: من (٤) بلغ التمييز وإن لم يحتلم (٥) وكلام ابن عبد السلام يدل: على أن المراد عند ابن القاسم: من بلغ الحلم (٦).

قوله: (ثُمَّ لمعْسِرٍ عَنْهُ وَقْتَ الأَدَاءِ ... إلى قوله: بِالْهِلالِ) هذا هو النوع الثاني من أنواع الكفارة، ولا خلاف أن من شرط الصوم العجز عن العتق، ولهذا قال: (ثم لمعسر عنه) أي: عن العتق واختلف في زمن ذلك الشرط، ففي المدونة إن المعتبر في ذلك وقت الأداء كما قال هنا (٧)، ولابن القاسم في الموازية ما ظاهره أن المعتبر يوم العود، وهو يوم الوجوب (٨).

قوله: (لا قَادِرٍ) أي: على العتق لوجود (٩) الرقبة عنده.

(المتن)

وإنْ بِمِلْكٍ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ لِكَمَرَضٍ، أَوْ مَنْصِبٍ، أَوْ بِمِلْكِ رَقَبَةٍ فَقَطْ ظَاهَرَ مِنْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ بِالْهِلالِ مَنْوِيِّ التَّتَابُعِ وَالْكَفارَةِ، وَتُمّمَ الأَوَّلُ إِنِ انْكَسَرَ مِنَ الثَّالِثِ، وَلِلسَّيِّدِ الْمَنْعُ إِنْ أَضَرَّ بِه فِي خِدْمَتِهِ وَلَمْ يُؤَدِّ خَرَاجَهُ، وَتَعَيَّنَ لِذِي الرِّقِّ، وَلِمَنْ طولِبَ بِالْفَيْئَةِ، وَقَدِ الْتَزَمَ عِتْقَ مَنْ يَمْلِكُهُ لِعَشْرِ سِنِينَ، وإنْ أَيْسَرَ فِيهِ تَمَادَى؛ إلَّا أَنْ يُفْسِدَه. وَنُدِبَ الْعِتْقُ فِي كَالْيَوْمَيْنِ، وَلَوْ تَكَلَّفَهُ الْمُعْسِرُ جَازَ.

(الشرح)

قوله: (وإِنْ بِمِلْكِ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ لِكَمَرَضٍ وَمَنْصِبٍ (١٠) أو بملك رقبة وفقط


(١) قوله: (يكون المعتق) يقابله في (ز ٢) و (ن): (تكون الرقبة التي تعتق).
(٢) قوله: (وهذا كقوله) يقابله في (ن): (هكذا قاله).
(٣) في (ن): (إلينا). وانظر: المدونة: ١/ ٥٩٦.
(٤) قوله: (من) ساقط من (ن).
(٥) في (ز ٢): (يحتمل).
(٦) انظر: الجامع بين الأمهات: ١/ ٤٥٩.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٥٩٥.
(٨) انظر: التوضيح: ٤/ ٥٤٨.
(٩) في (ن ١) و (ن ٢) و (ز ٢) و (س): (لوجوب).
(١٠) في (ن) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (أَوْ).

<<  <  ج: ص:  >  >>