للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأول أولى؛ لأن الجهالة عذر (١).

قوله: (وبِفَصْلِ الْقَضَاءِ) أي: وينقطع التتابع بعدم اتصال (٢) أيام قضاء (٣) فطره بصيامه الذي مضى من كفارته، وفي المدونة إذا أكل (٤) ناسيًا قضى ذلك اليوم ووصله بصومه؛ فإن لم يصله ابتدأ (٥)، وهو معنى قوله: الذي ذكره هنا.

قوله: (وشُهِرَ أَيْضًا الْقَطْعُ بِالنِّسْيَانِ): القطع بالنسيان (٦) هو قول مالك، وشهره صاحب البيان (٧)، وشهر ابن الحاجب عدم القطع به (٨)، وقوله: أيضًا يدل عليه، ولو قال وفي القطع بالنسيان خلاف لكان أحسن جريًا على عادته.

قوله: (فَإِنْ لَمْ يَدْرِ بَعْدَ صَوْمِ أَرْبَعَةٍ عَنْ ظِهَارينِ مَوْضِعَ يَوْمَيْنِ صَامَهُمَا وقَضَى شَهْرَيْنِ، وإِنْ لَمْ يَدْرِ اجْتِمَاعَهُمَا صَامَهُمَا، والأَرْبَعَةَ): هذا تفريع على القول بأن النسيان يقطع التتابع، وإلا فإنه يصوم يومين يصلهما بما بقي عليه من صومه، ومعنى كلامه: أن من عليه كفارتي ظهار (٩) صام عنهما أربعة أشهر (١٠) إلا أنه نسي فأفطر في خلال ذلك يومين (١١)، فتارة يشك في موضعهما يريد مع (١٢) العلم باجتماعهما، وتارة يشك هل متفرقان (١٣)، أو مجتمعان (١٤) وما ذكره في الصورتين هو مذهب ابن القاسم ففي


(١) انظر: التوضيح: ٤/ ٥٥٩.
(٢) في (ن): (ايصال).
(٣) قوله: (قضاء) ساقط من (ن ١).
(٤) في (ن ١): (كان).
(٥) في (ن): (ابتدأه). وانظر: المدونة: ١/ ٢٦٦.
(٦) قوله: (القطع بالنسيان) ساقط من (ز ٢).
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٣٣٤.
(٨) انظر: الجامع بين الأمهات: ٤٦٠.
(٩) قوله: (كفارتي ظهار) يقابله في (ن): (كفارة ظهاري).
(١٠) قوله: (أشهر) ساقط من (ن).
(١١) قوله: (يومين) ساقط من (ن ٢).
(١٢) قوله: (مع) ساقط من (ز ٢).
(١٣) في (ز ٢): (مفترقتان)، وفي (ن): (هما مفترقان).
(١٤) في (ز ٢): (مجتمعتان).

<<  <  ج: ص:  >  >>