للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وهَلْ إِنْ صَامَ الْعِيدَ، وأَيَّامَ التَّشْرِيقِ، وإِلا اسْتَأْنَفَ، أَوْ يُفْطِرُهُنَّ وَيبْنِي؟ تَأْوِيلانِ) أي: وهل معنى ما في المدونة أنه صام يوم النحر، وأيام التشريق فيقضيها (١)، ويبني وأما لو أفطرها، فإنه يستأنف الصيام من أوله، وإليه ذهب ابن الكاتب (٢)، أو يفطرهن (٣) ويبني، وهو تأويل ابن أبي زيد قال بعد قول مالك: فعسى أن يجزئه (٤)، يريد: ويقضي أيام النحر التي أفطرها ويصلها (٥)، ابن يونس، ونقل في نوادره: أنه إن أفطر يوم النحر وصام أيام (٦) التشريق رجوت أن يجزئه، قال: وهذا أصح من قوله: وأفطر أيام (٧) النحر، ابن القصار: لأن صوم هذه الأيام إنما هو مكروه (٨).

قوله: (وجَهْلُ رَمَضَانَ كَالْعِيدِ عَلَى الأَرْجَحِ) قال في المدونة فيمن (٩) صام شعبان ورمضان عن ظهاره، ونوى أن يقضي رمضان في أيام (١٠) أخر، لم يجزئه (١١) رمضان لفرضه ولا لظهاره (١٢)، وقال ابن حبيب: إن صام شعبان عن ظهاره ورمضان لفرضه وأكمل بصيام شوال أن ذلك يجزئه (١٣)، ابن يونس: فيحتمل أن يكون ذلك موافقًا لقول مالك فيمن صام ذا (١٤) القعدة وذا الحجة لظهار عليه جاهلًا (١٥) فعسى أن يجزئه، قال بعض شيوخنا: إن ذلك لا يجزئه لأنه (١٦) تفريق كثير. ابن يونس:


(١) في (ز ٢): فيقضيهما).
(٢) في (ن) و (ن ١): (كنانة).
(٣) في (ن): (يفطرها).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٣٣٠.
(٥) في (ن ١): (وفصلها)، وفي (ن) و (س): (ويصليها).
(٦) قوله: (أيام) ساقط من (ز ٢).
(٧) في (ز ٢) و (ن): (يوم).
(٨) انظر: التوضيح: ٤/ ٥٥٩.
(٩) في (ن ١): (فمن).
(١٠) قوله: (أيام) ساقط من (ن ١).
(١١) في (ن ١): (يجزه).
(١٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٣٠.
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٥٩.
(١٤) قوله: (ذا) ساقط من (ز ٢).
(١٥) قوله: (جاهلًا) ساقط من (ن).
(١٦) في (ن ١): (لا).

<<  <  ج: ص:  >  >>