للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم ينفه باللعان الأول وسواء ولدته لستة أشهر أو أكثر نعم إن نفاه بلعان ثان انتفى، وإن استلحقه لحق به ونفاه مرة، وأبقى الأمر (١) موقوفًا مرة فلم ينفه ولا (٢) ألزمه به (٣) وهو معنى قوله: (وعدمه) أي: هذه المسألة عدم إلزامه به وقد وقعت منصوصة لمالك في المدونة (٤).

قوله: (ابْنُ الْقَاسِمِ: ويُلْحَقُ إِنْ ظَهَرَ يَوْمَهَا) يريد أن الزوج إذا لاعن للرؤية وكان حملها يوم الرؤية ظاهرا لا يشك فيه أن الولد يلحق به ولو تعدد.

قوله: (ولا يُعْتَمَدُ فِيهِ عَلَى عَزْلٍ) يريد أن الملاعن إذا نفى (٥) حمل امرأته فلا يعتمد في ذلك على أنه كان يعزل عنها، لأنه قد يسبقه شيء لم يشعر به فنشأ عنه الولد، وأشار بعض الأشياخ إلى اعتبار ذلك في الإماء.

قوله: (ولا مُشَابَهَةٍ لِغَيْرِهِ وَإِنْ بِسَوَادٍ (٦)) أي: بأن يكون الولد الذي أتت به زوجته (٧) شبيهًا بغيره دونه (٨) ليس هو مني معتمدًا على عدم مشابهته له؛ لأن الشرع لم يلتفت في هذا الباب إلى المشابهة.

قوله: (ولا وَطْءٍ بَيْنَ الْفَخْذَيْنِ إِنْ أَنْزَلَ) أي: وهكذا ليس له أن يعتمد في نفي الولد (٩) على أن وطأه كان (١٠) بين الفخذين إن أنزل، لاحتمال أن يكون سبق من مائه شيء إلى فرج المرأة.

قوله: (ولا وَطْءٍ بِغَيْرِ إِنْزَالٍ إِنْ (١١) أَنْزَلَ قَبْلَهُ ولَمْ يَبُلْ) أي: وكذا لا يعتمد في نفي


(١) في (ن ١): (الولد).
(٢) في (ن): (وإلا).
(٣) في (ن): (له).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٣٥٩.
(٥) في (ن): (قفى).
(٦) قوله: (وإن بسواد) زيادة في (ن).
(٧) قوله: (بأن يكون الولد الذي أتت به زوجته) يقابله في (ن ٢) و (ز ٢) و (س): (يقول لولد أتت به زوجته).
(٨) زاد بعده في (ن): (ويقول).
(٩) في (ن ١): (الحمل).
(١٠) قوله: (أن وطأه كان) يقابله في (ز ٢): (وطئه).
(١١) في (ن): (أو).

<<  <  ج: ص:  >  >>