للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحمل (١) على أنه وطئ ولم ينزل إذا كان قد تقدم منه إنزال (٢) قبله ولم يبل، أي: بين الإنزال والوطء لاحتمال أن يكون قد بقى في قناة الذكر شيء من مائه من الإنزال (٣) خرج في هذا الوطء، ولم يعلم به فأما إذا بال بينهما فلا لأن ما كان في قناة الذكر قد زال بالبول، وحينئذ يصح له نفي الولد اعتمادًا على عدم الإنزال.

قوله: (ولاعَنَ في الْحَمْلِ مُطْلَقًا) أي: سواء كانت المرأة في عصمت أو طلقها وسواء (٤) خرجت من العدة أو لم تخرج أي: ما لم تجاوز أقصى أمد (٥) الحمل.

قوله: (وفي الرُّؤْيَةِ فِي الْعِدَّةِ وإِنْ مِنْ بَائِنٍ (٦)) يريد أن من طلق زوجته ثم ادعى في العدة أنه رآها تزني، فإن له أن يلاعن، ولا يمنع من ذلك الطلاق لأنه إن كان رجعيًا فالمرأة في حكم الزوجة (٧)، وإن كان بائنًا فَالعدة فيه من توا بع الزوجية، وهذا الذي ذكره في البائن (٨) وهو قول ابن القاسم ورواه ابن وهب عن مالك، وقال محمد (٩): يحد من غير لعان، أي (١٠): لأنها أجنبية، وقال المغيرة: لا حد ولا لعان، ومال إليه سحنون (١١).

قوله: (وحُدَّ بَعْدَهَا) أي: بعد العدة (١٢) إذا رماها بزنا (١٣) بعد خروجها منها (١٤)،


(١) في (ن ١): (الولد).
(٢) في (ن): (الإنزال).
(٣) في (ن): (الإنزال ثم).
(٤) قوله: (وسواء) ساقط من (ن ١) و (ن ٢).
(٥) في (ز ٢): (أمداد).
(٦) زاد بعده في (ن): (وحد بعدها).
(٧) في (ن): (الزوجية).
(٨) في (ز ٢): (البيان)، وقي (ن): (هو مذكور في البيان).
(٩) في (ن): (سحنون).
(١٠) في (ن): (يريد).
(١١) التوضيح: ٤/ ٦٠٠.
(١٢) قوله: (أي: لأنها أجنبية، وقال المغيرة ... (وحُدَّ بَعْدَهَا) أي: بعد العدة) ساقط من (ن ٢).
(١٣) قوله: (وقال محمد: يحد ... بعد العدة إذا رماها بزنا) يقابله في (ن ١): قوله وحد بعدها وقال محمد يحد من غير لعان إذا رآها تزني).
(١٤) زاد بعده في (ن): (فإنه يحد).

<<  <  ج: ص:  >  >>