للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا خلاف في ذلك.

قوله: (كَاسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ) أي: إذا استلحقه بعد أن نفاه فإنه يحد لأنه قد أقر على نفسه بالكذب فيما رماها به.

قوله: (إِلا أَنْ تَزْنِيَ بَعْدَ اللِّعَانِ) أي: فلا يحد ويكون (١) كمن قذف عفيفًا فلم يحد له حتى زنا المقذوف فإن الحد على مذهب المدونة (٢) يسقط عن القاذف، وكذا هنا.

قوله: (وتَسْمِيةِ الزَّانِي بِهَا) أي: وكذا يحد إذا رماها بالزنى مع شخص سماه لها، ولا يبرئه من ذلك اللعان وهو المشهور، وقاله ابن الحاجب ولم يوجد مقابل المشهور (٣).

قوله: (وأُعْلِمَ لحَدِّهِ (٤)) أي: وإذا قلنا بحده لمن رماها به (٥) معينًا، فلا بد من إعلامه وهذا مبني على أن الحد للقذف حق لآدمي (٦)، وقيل ليس عليه إعلامه بناء على أنه حق لله تعالى.

قوله: (لا إِنْ كَرَّرَ قَذْفَهَا بِهِ) أي: بما رماها به ولعله يشير إلى قوله في الموازية (٧): وإذا لاعن ثم قال: والله ما كذبت عليها أو قذفها به (٨) فإنه لا يحد؛ لأنه إنما (٩) لاعن لقذفه، وقال ابن شهاب يحد لأنه قذفها وليست بزوجة (١٠)، واختاره التونسي.

قوله: (ووَرِثَ الْمُسْتَلْحِقُ الْمَيِّتَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَا حُرٌّ مُسْلِمٌ) أي وورث الملاعن الولد المستلحق الميت الذي نفاه أولًا بلعانه إذا كان لذلك الميت ولد حر مسلم قال في المدونة: ومن نفى ولدًا بلعان ثم ادعاه (١١) بعد أن مات الولد عن مال، فإن كان


(١) قوله: (ويكون) ساقط من (ن) و (ن ١).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٦٠.
(٣) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ٤٦٦.
(٤) في (ن ١) والمطبوع من مختصر خليل: (بحده).
(٥) قوله: (به) ساقط من (ن).
(٦) في (ز ٢): (أحق آدمي).
(٧) في (ن) و (ن ١) و (ن ٢): (المدونة).
(٨) قوله: (أو قذفها به) ساقط من (ن).
(٩) قوله: (إنما) ساقط من (ز ٢).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٤٢ و ٣٤٣.
(١١) في (ن): (أعاده).

<<  <  ج: ص:  >  >>