للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في خامسة المرأة (١) ونحوه لعبد الوهاب (٢).

قوله: (وبِأَشْرَفِ الْبَلَدِ) أي: وكذلك يجب أن يكون لعانهما في أشرف أمكنة البلد وهو المسجد الأعظم، قاله في الجواهر (٣) وغيره.

قوله: (وبِحُضُورِ جَمَاعَةٍ أَقَفُهَا أَرْبَعَةٌ) أي: وكذلك يجب أن يكون ذلك (٤) بحضرة جماعة من الناس (٥) أقلهم أربعة لاحتمال أن يحصل من المرأة نكول أو إقرار، وذلك لا يتم إلا بأربعة شهداء على أحد القولين عندنا.

قوله: (ونُدِبَ إِثْرَ صَلاةٍ) أي: ويستحب أن يكون اللعان إثر صلاة من الصلوات، وهكذا نص عليه الباجي (٦) وغيره، وعن مالك: كان عندنا بعد العصر، وهو أحب إليّ، وقال سحنون: هو بعد العصر سنة، وقال ابن شعبان بعد العصر أو الصبح، وقيل بعد الظهر أو العصر، وظاهر كلام عبد الملك أن وقوعه بأثر صلاة شرط (٧).

قوله: (وتَخْوِيفُهُما وخُصُوصًا عِنْدَ الْخَامِسَةِ والْقَوْلُ بِأَنَّهَا مُوْجِبَةُ لِلْعَذَابِ (٨)) أي: ومما يستحب أيضًا تخويف المتلاعنين لاسيما عند الخامسة (٩) وأن (١٠) يقال لهما إن هذه الخامسة هي الموجبة عليكما (١١) العذاب (١٢)، وقد ورد نحو (١٣) ذلك في الصحيح، ونص عليه غير واحد من أصحابنا.


(١) في (ن): (الخامسة للمرأة).
(٢) انظر: التوضيح: ٤/ ٥٩٣.
(٣) في (ن ١) و (ن ٢): (الجلاب). وانظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٦٧، وفي (ن): (ابن الجلاب).
(٤) قوله: (ذلك) ساقط من (ن).
(٥) قوله: (من الناس) ساقط من (ن ٢).
(٦) انظر: المنتقى: (٥/ ٣٢٠).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٢.
(٨) في (ز ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (العذاب).
(٩) قوله: (والْقَوْلُ بِأَنَّهَا مُوْجِبَةُ لِلْعَذَاب ... لاسيما عند الخامسة) ساقط من (ن ١) و (ن ٢).
(١٠) في (ن): (أي).
(١١) في (ن): (عليك).
(١٢) في (س): (للعذاب).
(١٣) قوله: (نحو) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>