للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الآخرون، وقاله في المدونة (١).

ابن أبي زمنين فإن نكلت عن اللعان وجب عليها الحد وسقط عن الثلاثة، لأنه قد حق عليها ما شهدوا به عليها (٢)، قال: وهكذا فسره ابن الماجشون وهذا معنى قوله: (لا (٣) إِنْ نَكَلَتْ) أي فلا حد على واحد من الثلاثة (٤).

قوله: (أَوْ لَمْ يُعْلَمْ بِزَوْجِيَّتِهِ حَتَى رُجِمَتْ) أي فلا حد على الثلاثة أيضًا، وقاله ابن المواز (٥) وزاد: يلاعن (٦) الزوج فإن نكَل حد وورثها (٧) قال: إلا أن يعلم أنه تعمد الزور (٨) ليقتلها إن (٩) أقر بذلك فلا يرثها (١٠).

قوله: (وإِنِ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ ثُمَّ ولدَتْ لِسِتَّةِ أشهر (١١) فَكَالأَمَةِ ولأَقَلَّ فكَالزَّوْجَةِ) أي: فإن نفاه على الأول انتفى (١٢) بغير لعان، وعلى الثاني فلابد من لعان، وقاله في النوادر والجواهر (١٣).

(المتن)

وَحُكْمُهُ رَفْعُ الْحَدِّ أَوِ الأَدَبِ فِي الأَمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ، وِإيجَابُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ لَمْ تُلاعِنْ؛ وَقَطْعُ نَسَبِهِ، وَبِلِعَانِهَا تَأْبِيدُ حُرْمَتِهَا، وَإِنْ مُلِكَتْ، أَوِ انْفَشَّ حَمْلُهَا، وَلَوْ عَادَ إِلَيْهِ قُبِلَ كَالْمَرْأَةِ عَلَى الأَظْهَرِ، وَإِنْ اسْتَلْحَقَ أَحَدَ تَوْأَمَيْنِ لَحِقَا، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةٌ فَبَطْنَانِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنْ أَقَرَّ بِالثَّانِي، وَقَالَ لَمْ أَطَأْ بَعْدَ الأَوَّلِ، سُئِلَ


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٦٢.
(٢) قوله: (عليها) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (لا) ساقط من (ن).
(٤) انظر: التوضيح: ٤/ ٥٧٦.
(٥) في (ن) و (ن ١): (في الموازية).
(٦) في (ز ٢): (ويلاعن).
(٧) في (ز ٢): (وورثتها).
(٨) في (ن ١) و (ن ٢): (الزوجة).
(٩) في (ن ١): (أو).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٣١.
(١١) قوله: (أشهر) ساقط من (ن).
(١٢) في (س): (انتفاء).
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٤٧، وعقد الجواهر: ٢/ ٥٦٥ و ٥٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>