للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النِّسَاءُ، فَإِنْ قُلْنَ إِنَّهُ قَدْ يتَأَخَّرُ هَكَذَا لَمْ يُحَدَّ.

(الشرح)

قوله: (وحُكْمُهُ رَفْعُ الحْدِّ أو (١) الأَدَبُ فِي الأَمَةِ والذِّمِّيَّةِ) أي: وحكم اللعان من الرجل إذا وقع في محله؛ رفع الحد عنه إن كانت الزوجة حرة مسلمة، أو الأدب إن كانت أمة أو ذمية.

قوله: (وإِيجَابُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ لَمْ تُلاعِنْ وقَطْعُ نَسَبِهِ) أي: ومن حكم لعان الرجل أيضًا إيجاب الحد على المرأة التي لم تلاعن، وقطع النسب بينه وبين ولد الملاعنة (٢).

قوله: (وَبِلِعَانِهَا (٣) تَأْبِيدُ حُرْمَتِهَا) هذا من ثمرات (٤) لعانها وهو تحريمها على الملاعن أبدًا (٥) وهو المعروف، وعن عبد العزيز بن أبي سلمة إذا أكذب نفسه بعد اللعان أنها تحل له بنكاح جديد، اللخمي (٦) وأشهب ينحو إليه، ونقله الشيخ عن عبد الملك.

قوله: (وَإِنْ مُلِكَتْ أَوِ انْفَشَّ حَمْلُهَا) يريد أنها تحرم على الزوج أبدا، ولو كانت أمة

فاشتراها زوجها بعد اللعان أو لاعن لنفي الحمل فانفش.

قوله: (ولَوْ عَادَ إِلَيْهِ قُبِلَ كَالْمَرْأَةِ) يريد أن الزوج إذا نكل عن اللعان ثم عاد إليه فإنه يقبل، ويمكن من اللعان، وكذلك المرأة. وقوله: (كالمرأة) يريد أنها أيضًا تقبل إذا عادت (٧) إلى اللعان بعد نكولها فإنها تمكن من ذلك (٨)، وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن، وقال سحنون وأبو عمران وابن الكاتب (٩): لا تقبل؛ لأن حق الزوج قد تعلق


(١) في (ن) و (ن ١) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (و).
(٢) في (ن): (المتلاعنة).
(٣) في (ن) و (ن ١): (وبالتعانها)، وفي المطبوع من مختصر خليل: (وبِالْتِعَانِهِمَا).
(٤) في (ن): (ثمرة).
(٥) زاد بعده في (ن): (لقوله -صلى الله عليه وسلم-: حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. فتحرم عليه أبدا).
(٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٨٤٤.
(٧) في (ن): (أعادت).
(٨) قوله: (فإنها تمكن من ذلك) زيادة من (ن ٢).
(٩) في (ن ١): (وابن كنانة).

<<  <  ج: ص:  >  >>