للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بنكولها، قال في المقدمات: والأول هو الصحيح (١)، ولهذا قال: (عَلَى الأَظْهَرِ).

قوله: (وإِنِ اسْتَلْحَقَ أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ لَحِقَا) يريد لأنهما في حكم الولد الواحد، وهو المشهور خلافًا للمغيرة.

قوله: (وإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةٌ فبطْنَانِ) يريد إنما ذكره من أن (٢) أحد التوأمين يلحق باستلحاق الآخر مخصوص بما إذا لم يكن بينهما ستة أشهر، فأما إذا كان بينهما ذلك فهما بطنان.

قوله: (إِلا أَنَّهُ قَالَ إنْ أَقَرَّ بِالثَّانِي وقَالَ لَمْ أَطَأْ (٣) بَعْدَ الأَوَّلِ سُئِلَ النِّسَاءُ فَإِنْ قُلْنَ إِنَّهُ قَدْ (٤) يَتَأَخَّرُ هَكَذَا لَمْ يُحَدَّ) يريد أن مالكا رحمه الله قال في المدونة: إن أقر بالثاني أي: بعد أن نفى الأول، ولاعن فيه، وقال: لم أطأ بعد الأول إن النساء يسألن، فإن قلن أنه يتأخر هكذا (٥) فلا حد، وإن قلن أنه لا يتأخر هكذا كان حكم الجميع حكم الحمل (٦) الواحد (٧).

* * *


(١) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٣٣٥.
(٢) قوله: (أن) ساقط من (ز ٢).
(٣) في (ن): (أطأها).
(٤) قوله: (قَدْ) ساقط من (ز ٢).
(٥) في (ن): (هذا).
(٦) في (ن ١): (الولد).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>