للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمين الأجل. التونسي وأبو عمران: ترفع أمرها إلى (١) صالحي جيرانها فيكشفوا (٢) خبر زوجها ويضربوا لها الأجل.

قوله: (فَيُؤَجَّلُ أَرْبَعَ سِنِينَ إِنْ دَامَتْ نَفَقَتُهَا والْعَبْدُ نِصْفَهَا) أي: فإذا رفعت أمرها وكتب القاضي إلى النواحي وأمعن في الكشف عنه فلم يظهر له (٣) خبر ضرب له (٤) أجل أربع سنين من يومئذ إن كان حرًّا أو (٥) سنتين إن كان عبدًا، وهذا إذا كان للمفقود مال ينفق منه على المرأة في المدة المذكورة، كما أشار إليه بقوله: (إن دامت نفقتها)، أي: وأما إن (٦) لَمْ يكن له مال ولا شيء ينفق (٧) منه صارت كزوجة المعسر بالنفقة، وسيأتي ذلك، والمشهور أن أجل العبد على النصف من أجل الحر كما قال، وقيل: كأجله وهو أظهر (٨).

قوله: (مِنَ الْعَجْزِ عَنْ خَبَرِهِ) هكذا تقدم أن (٩) ضرب الأجل لا يكون إلَّا بعد العجز عن خبر المفقود، وقاله في المدونة (١٠)، وهو المشهور، وفي مختصر ابن عبد الحكم من يوم الرفع إذا ثبتت الزوجية والغيبة (١١)، وبه قال ابن عبد الحكم (١٢).

قوله: (ثُمَّ اعْتَدَّتْ كَالْوَفَاةِ) هو مذهب المدونة (١٣) وغيرها، وسواء دخل بها أم لا، وألزم بعضهم فيها أقصى الأجلين.


في (ز ٢): (أعلى).
(٢) في (ن): (فيكشفون عن).
(٣) قوله: (له) زيادة من (ز ٢).
(٤) في (ز ٢): (لها).
(٥) في (س) و (ز ٢): (و).
(٦) قوله: (وأما إن) يقابله في (ز ٢): (وإن).
(٧) قوله: (ينفقمنه) يقابله في (ن): (تنفق منه الزوجة).
(٨) في (ن ١): (ظاهر).
(٩) في (ن): (حكمه إن).
(١٠) انظر: المدونة: ٢/ ٣٠.
(١١) قوله: (ثبتت الزوجية والغيبة) يقابله في (ز ٢) و (ن): (أثبتت الزوجة الغيبة).
(١٢) انظر: التوضيح: ٥/ ٨٩.
(١٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>