للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وسَقَطَتْ بِهَا النَّفَقَةُ) أي: وسقطت النفقة بالعدة؛ أي: فيها إذ لا نفقة للمتوفى عنها. قوله: (ولا تَحْتَاجُ فِيهَا لإِذْنٍ) يريد: أن المرأة لا تحتاج بعد انقضاء الأجل (١) إلى إذن الإمام في العدة، وقاله (٢) في المدونة (٣). عبد الوهاب: وكذا لا تحتاج بعد العدة إلى إذنه في التزويج (٤).

قوله: (ولَيْسَ في الْبَقَاءُ بَعْدَهَا) هكذا قال أبو بكر بن عبد الرَّحمن؛ لأنَّها إنما أمرت بالعدة للفراق، فيُجرَى على ذلك حتى تظهر حياته.

قوله: (وقُدِّرَ طَلاقٌ وَيتَحَقَّقُ بِدُخُولِ الثَّانِي فتَحِلُّ لِلأَوَّلِ إِنْ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ) يريد أنه لابد من تقدير طلاق يُفِيُتها عن (٥) الأول خشية أن يكون حيًّا، وذلك (٦) الطلاق إنما يتحقق بدخول الزوج الثاني، ولهذا لو كان الأول طلقها قبل فقده، ثنتين، ثم دخل بها الثاني وطلقها فإنها تحل للأول، ولا تحتاج إلى زوج ثان؛ لأن المطلقة الثالثة (٧) قُدر وقوعها قبل دخول الثاني كما تقدم، وهذا قول مالك وأشهب، وقال أصبغ: لا تحل (٨). اللخمي: والأول أحسن (٩)، وصوب أبو عمران قول أصبغ (١٠).

قوله: (فَإِنْ جَاءَ أَوْ تَبَيَّنَ أَنَهُ حَيٌّ أَوْ مَاتَ فكَالْوَلِيَّيْنِ) أي: فإن ظهر أن الأمر (١١) على خلاف ما بني عليه حال المفقود بأن يأتي، أو ثبتت حياته، أو أنه قد مات؛ يريد: بعد العقد وقبل الدخول؛ فإن حكمها حينئذ يصير حكم ذات الوليين، يزوجها كلّ (١٢)


(١) في (ن ١): (المدة).
(٢) في (س): (وقال).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣٠.
(٤) انظر: المعونة، للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٥٥٢.
(٥) في (ز ٢): (على).
(٦) في (ن): (كذلك).
(٧) في (س): (الثانية).
(٨) قوله: (وقال أصبغ لا تحل) ساقط من (ز ٢).
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩، وعقد الجواهر: ٢/ ٥٧٨، والتبصرة، للخمي، ص: ٢٢٣٣ و ٢٢٣٤.
(١٠) انظر: التوضيح: ٥/ ٩٥.
(١١) قوله: (الأمر) ساقط من (ن ١).
(١٢) زاد بعده في (ن): (واحد).

<<  <  ج: ص:  >  >>