للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهما بزوج، فإذا دخل الثاني بها (١) ولم تعلم (٢) فهي له، وإلا فهي للأول، وكذلك هنا، وإنما قلنا: إن الموت توسط بين العقد (٣) والدخول احترازًا مما إذا تقدم عليهما، فإنه ينظر إلى عقد (٤) الثاني هل وقع بعد العدة؟ فيحكم بصحته، أو فيها؟ فيكون كالناكح (٥) في العدة، ولا خلاف أنه إذا جاء قبل خروجها من العدة أنَّها زوجة للأول، وكذلك إذا خرجت منها ولم يعقد عليها الثاني خلافًا لابن نافع، واختلف إن عقد ولم يدخل (٦) بها، فقال مالك (٧) مرّة: تفوت على الأول ثم رجع، وقال: لا يفيتها إلَّا الدخول، وبالأول قال المغيرة وابن كنانة وابن دينار، وبالثاني قال ابن القاسم وأشهب، ولم يختلف قول مالك أنَّها تفوت بالدخول (٨).

قوله: (ووَرِثَتِ الأَوَّلَ إِنْ قُضِيَ لَهُ بِهَا) أي: فإن مات المفقود في وقت يحكم له بالزوجة (٩) - ورثته مثل أن يموت قبل خروجها من عدته التي أمرت بها (١٠)، ولا خلاف أنَّها ترثه هنا؛ لأنه لو قَدِم كان أحق بها اتفاقًا. وإن مات قبل (١١) انقضاء العدة ورثته على المعروف، وعلى قول ابن نافع: لا ترثه. وإن مات بعد العقد (١٢) وقبل دخول الثاني ورثته (١٣) على قول مالك المرجوع إليه، لا على القول المرجوع عنه. وإن مات بعد دخول الثاني لَمْ ترثه.


(١) قوله: (بها) ساقط من (ز ٢).
(٢) في (ز ٢) و (ن ١): (يعلم).
(٣) في (ن ١): (العقدين).
(٤) في (ز ٢): (عقده).
(٥) في (ن ١): (كالنكاح).
(٦) في (ن): (يبني).
(٧) قوله: (مالك) ساقط من (ز ٢).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩.
(٩) في (ن ١): (فيه بالزوجية).
(١٠) قوله: (عدته التي أمرت بها) يقابله في (ن ١): (العدة التي ترتبت عليه من أجله).
(١١) في (ز ٢) و (س) و (ن ٢): (بعد).
(١٢) في (ن): (العدة).
(١٣) زاد بعده في (ن): (قبل الدخول).

<<  <  ج: ص:  >  >>