للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقوله: (وَأُوِّلَتْ أَيْضًا بِعَدَمِ الإِلْطَافِ) أي أولت بعدم النقض مطلقًا، وأولت أيضًا بعدم الإلطاف (١) فإن ألطفت انتقض، ومعنى الإلطاف: أن تدخل أصبعها (٢) بين شفريها (٣).

قوله: (وَنُدِبَ غَسْلُ فَمٍ مِنْ لحمٍ وَلَبَنٍ) لأن الماء يزيل ما في الفم من دسم وغيره.

قوله: (وَتَجْدِيدُ وُضُوءٍ إنْ صَلَّى بِه) لأن الوضوء على الوضوء نور على نور، وإنما قال إن صلى به؛ لأنه إذا لم يصلِّ به يصير كمن غسل الأعضاء في وضوئه (٤) ست مرات.

قوله: (وَلَوْ شَكَّ فِي صَلاتِهِ ثُمَّ بَانَ الطُّهْرُ لم يُعِدْ) يعني: ولو شك في صلاته أهو على طهارة أم لا ثم تبين أنه على طهارة لم يعد الصلاة، ونص عليه مالك؛ لأن الطهارة باقية في نفس الأمر، ولأشهب وسحنون بطلانها (٥).

(المتن)

وَمَنَعَ حَدَثٌ صَلاةً، وَطَوَافًا، وَمَسَّ مُصْحَفٍ وَإِنْ بِقَضِيبٍ، وَحَمْلَهُ وَإِنْ بِعِلاقَةٍ أَوْ وِسَادَةٍ إِلَّا بِأَمْتِعَةٍ قُصِدَتْ. وَإِنْ عَلَى كَافِرٍ، لا دِرْهَمٍ وَتَفْسِيرٍ وَلَوْحٍ لِمُعَلِّمٍ وَمُتَعَلِّمٍ. وَإِنْ حَائِضًا. وَجُزْءٍ لِمُتَعَلِّمٍ وَإِنْ بَلَغَ، وَحِززٍ بِسَاتِرٍ وإِنْ لِحَائِضٍ.

(الشرح)

قوله: (وَمَنَعَ حَدَثٌ صَلاةً وَطَوَافًا) لا إشكال في ذلك، إلا (٦) عند العذر، إذا قلنا: إن التيمم لا يرفع الحدث.

قوله: (وَمَسَّ مُصْحَفٍ وإنْ بقَضِيبٍ) هو مذهب الجمهور لقوله -عليه السلام-: "وَلا يَمَسُّ القُرْآنَ إِلَّا الطاهِرُ" (٧)، وخالفَ فيه أهَل الظاهر، واكثر المانعين وافقوا على منع مس


(١) قوله: (أي أولت بعدم النقض مطلقًا، وأولت أيضًا بعدم الإلطاف) زيادة من (س).
(٢) في (س): (أصبعيها).
(٣) في (ن): (شفرتيها).
(٤) في (س) و (ن): (وضوء).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٤٠ و ٣٤١.
(٦) في (ز ١): (لأن).
(٧) أخرجه مالك مرسلًا: ١/ ١٩٩، في باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، من كتاب القرآن، برقم: ٤٦٩، والدارمي: ٢/ ٢١٤، في باب لا طلاق قبل نكاح، من كتاب الطلاق، برقم: ٢٢٦٦، والدارقطني: ١/ ١٢٢، في باب في نهي المحدث عن مس القرآن، من كتاب الطهارة، برقم: ٥، والبيهقي في الكبرى: ١/ ٨٧، نهي المحدث عن مس المصحف، من كتاب الطهارة، برقم: ٤١٣، والحاكم: ١/ ٥٥٢، برقم: ١٤٤٧. من حديث عمرو بن حزم -رضي الله عنه-، ولفظه: "لا يمس القرآن إلا طاهر". قال ابن الملقن: قال يعقوب بن سفيان الحافظ: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح من كتاب عمرو بن حزم، وصححه أيضًا أبو عمر بن عبد البر.=

<<  <  ج: ص:  >  >>