(٢) في (س): (أصبعيها). (٣) في (ن): (شفرتيها). (٤) في (س) و (ن): (وضوء). (٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٤٠ و ٣٤١. (٦) في (ز ١): (لأن). (٧) أخرجه مالك مرسلًا: ١/ ١٩٩، في باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، من كتاب القرآن، برقم: ٤٦٩، والدارمي: ٢/ ٢١٤، في باب لا طلاق قبل نكاح، من كتاب الطلاق، برقم: ٢٢٦٦، والدارقطني: ١/ ١٢٢، في باب في نهي المحدث عن مس القرآن، من كتاب الطهارة، برقم: ٥، والبيهقي في الكبرى: ١/ ٨٧، نهي المحدث عن مس المصحف، من كتاب الطهارة، برقم: ٤١٣، والحاكم: ١/ ٥٥٢، برقم: ١٤٤٧. من حديث عمرو بن حزم -رضي الله عنه-، ولفظه: "لا يمس القرآن إلا طاهر". قال ابن الملقن: قال يعقوب بن سفيان الحافظ: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح من كتاب عمرو بن حزم، وصححه أيضًا أبو عمر بن عبد البر.=