للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (أو غير معتادة) تقدم معناه (١).

قوله: (ويتَوَضَّأُ) أي: في الصورتين وجوبًا (٢).

قوله: (كَمَنْ جَامَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَمْنَى) أي: فلا يجب عليه الغسل ثانيًا بل يتوضأ ثانيا (٣)، وقيل يجب.

قوله: (وَلا يُعِيدُ الصَّلاةَ) أي: وإن صلى بغسله ذلك أجزأه، ولكن يعيد الوضوء لما يستقبل.

قوله: (وَبِمَغِيبِ حَشَفَةِ بَالِغٍ، لا مُرَاهِقٍ) هو معطوف على قوله: (بمني) أي: ويجب أيضًا غسل ظاهر الجسد بسبب مغيب الحشفة من بالغ، والمشهور أن وطء المراهق لا يوجبه، ولم يختلف في الصغير الذي لا يلتذ بوطئه؛ لأنه كالأصبع.

قوله: (أوْ قَدْرِهَا من مقطوع (٤)) أي: يُنَزَّل منزلة الحشفة قدرها (٥) ممن قطعت منه.

قوله: (في فَرْجٍ) متعلق بمغيب، أي: بمغيب حشفة في فرج.

قوله: (وإنْ مِنْ بَهِيمَةٍ وَمَيْتٍ) يريد أنه لا فرق في ذلك بين الآدمية والبهيمة، ولا بين الحي والميت.

قوله: (وَنُدِبَ لِمُراهِقٍ، كَصَغِيرَةٍ وطِئَهَا بَالِغٌ) يعني: أن المراهق يستحب له الغسل إذا وطئ الكبيرة (٦)، كما يندب ذلك للصغيرة إذا وطئها بالغ، وقيل لا يؤمر به، وعندنا قول أن المراهق في أحكامه كالبالغ وهو شاذ (٧).

قوله: (لا بِمَنيٍّ وَصَلَ لِلْفَرْجِ، وَلَوِ الْتَذَّتْ) أي: فإن (٨) جامع فيما دون الفرج فوصل منه المني إلى الفرج فلا غسل عليها، وهكذا في المدونة، وزاد إلا أن تلتذ (٩)،


(١) قوله: (قوله: (أو غير معتادة) تقدم معناه) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (وجوبًا) زيادة من (س).
(٣) قوله: (ثانيا) زيادة من (ن ٢).
(٤) قوله: (من مقطوع) زيادة من (ن ٢).
(٥) قوله: (قدرها) ساقط من (ن ٢).
(٦) في (ن ٢): (بالغة).
(٧) في (ح ١) و (ن) و (ن ١): (شذوذ).
(٨) قوله (فإن) يقابله في (ن ٢): (وإن كان)، وفي (ن): (كمن).
(٩) انظر: المدونة: ١/ ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>