للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فحملها (١) الباجي وغيره على ظاهرها (٢) واختاره التونسي، لأن التذاذها مظنة الإنزال، وتأولها ابن القاسم (٣) على أنها أنزلت، فجرى هنا على تأويل ابن القاسم ولم يعتبر التأويل الآخر.

قوله: (وَبِحَيْضٍ وَنِفَاسٍ بِدَمٍ، وَاسْتُحْسِنَ وَبِغَيْرِهِ) لا إشكال في وجوب الغسل منهما، واختلف قول مالك هل يجب الغسل (٤) إذا ولدت بغير دم أم لا (٥)، قال بعض الأشياخ: وظاهر المذهب الوجوب، وظاهر كلام الشيخ أنه حسن وليس بواجب.

قوله: (لا بِاسْتِحَاضَةٍ، وَنُدِبَ لاِنْقِطَاعِهِ) أي: أن الغسل لدم الاستحاضة لا يجب ويندب لانقطاعه (٦)، لأنه دم علة وفساد، فأشبه الخارج من الدبر، وكان مالك يقول أولًا بعدم استحباب الغسل منه إذا انقطع، ثم رجع إلى الاستحباب (٧)؛ لأنه دم خارج من القبل، فيؤمر بالغسل منه (٨).

(المتن)

ويجِبُ غُسْلُ كَافِرٍ بَعْدَ الشَّهَادَةِ بمَا ذُكِرَ. وَصَحَّ قَبْلَهَا وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَى الإِسْلاِمِ، لا الإِسْلامُ إِلَّا لِعَجْزٍ. وَإنْ شَكَّ أَمَذْيٌ أَوْ مَنِيٌّ اغْتَسَلَ وَأَعَادَ مِنْ آخِرِ نَوْمَةٍ كَتَحَقُّقِهِ، وَوَاجِبُهُ نِيَّةٌ وَمُوَالاةً كَالْوُضُوءِ، وَإنْ نَوَتِ الْحَيْضَ وَالْجَنَابَةَ أَوْ أَحَدَهُمَا نَاسِيَّةً لِلآخَرِ أَوْ نَوَى الْجَنَابَةَ وَالْجُمُعَةَ أَوْ نِيَابَةً عَنِ الْجُمُعَةِ حَصَلا، وَإنْ نَسِيَ الْجَنَابَةَ أَوْ قَصَدَ نِيَابَةً عَنْهَا انْتَفَيَا، وَتَخْلِيلُ شَعَرٍ وَضَغْثُ مَضْفُورِهِ لا نَقْضُهُ، وَدَلْكٌ وَلَوْ بَعْدَ الْمَاءِ أَوْ بِخِرْقَةٍ أَوِ اسْتِنَابَةٍ وَإنْ تَعَذَّرَ سَقَطَ.

(الشرح)

قوله: (وَيَجِبُ غُسْلُ كافِرٍ بَعْدَ الشَّهَادَةِ) أي: يجب عليه بعد تلفظه بالشهادة.


(١) في (ن): (فحمله).
(٢) انظر: المنتقى، للباجي: ١/ ٤٠١.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٣٥.
(٤) قوله: (هل يجب الغسل) ساقط من (ن).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٣٨.
(٦) قوله (لا يجب ويندب لانقطاعه) يقابله في (ن ٢): (مستحب).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ١٥٣.
(٨) قوله: (منه) ساقط من (س) و (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>