للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلان أو فلانة مع ابني الصغير أو مع ابنتي (١)، ثم قال: أردت الاعتذار لَمْ يقبل منه، وإن تناكحا فرق السلطان بينهما. وفيها أيضًا: وإن قالت الأم لرجل: أرضعتك مع ابنتي، ثم قالت: كنت كاذبة أو معتذرة لَمْ يقبل قولها الثاني، ولا أحب له (٢) تزويجها (٣). أبو محمد: فإن تزوجها فلا يفرق القاضي بينهما، ففرق بين إقرا ر الأب، وإقرار الأم. وحكى اللخمي التسوية بين إقرارها عن مالك في وجوب الفرقة (٤). أبو إسحاق: والأقيس ما في المدونة؛ إلَّا أن تكون الأم وصية (٥). وقيل: ولو كانت وصية.

وقوله: (فالتنزه) يحتمل أن يكون (٦) محذوف الخبر أي: فالتنزه مستحب، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: فيستحب التنزه بقولها.

قوله: (وَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وامْرَأَةٍ أَو بِامْرَأَتَيْنِ (٧) إِنْ فَشَا قَبْلَ الْعَقْدِ) اختلف الأشياخ في ثبوت الرضاع بامرأتين؛ فمنهم من قال: يثبت بهما بلا خلاف، ومنهم من حكى فيه (٨) قولين. المذهب أنه يثبت بهما. وقال ابن الجهم: لا بدَّ فيه من أربع نسوة، ولا يقبل فيه ما (٩) دون ذلك من النساء (١٠). وعلى الأول فلا بدَّ (١١) من كونه فاشيًا من قولهما قبل العقد، فإن لَمْ يكن فاشيًا من قولهما، فالمشهور وهو مذهب المدونة (١٢) أنه لا يثبت. وقال مطرف وعبد الملك وغيرهما: إنه يثبت إذا كانتا عدلتين (١٣).


(١) زاد بعده في (ن): (الصغيرة).
(٢) قوله: (له) ساقط من (ن ١).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣٠٠ و ٣٠١.
(٤) في (ن): (التفرقة)، التبصرة، للخمي، ص: ٢١٧١.
(٥) انظر: التوضيح: ٥/ ١٢٤.
(٦) زاد بعده في (ن): (مبتدأ).
(٧) قوله: (أو بامرأتين) في المطبوع من مختصر خليل: (وامْرَأَتَيْنِ).
(٨) قوله: (فيه) زيادة من (ن ١).
(٩) قوله: (ما) زيادة من (ن ١).
(١٠) انظر: التوضيح: ٥/ ١٢٢.
(١١) زاد بعده في (ن): (فيه).
(١٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٠٠.
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>