للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اللخمي: وهو أبين إلا أن يعقد (١) النِّكَاح بحضورهما ولا ينكرا (٢)، وأما الرجل والمرأة، فقال بعضهم: كالمرأتين، فإن فشا من قولهما قبل النِّكَاح قُبل، وإلا فلا على المشهور، ويأتي قول مطرف وعبد الملك، بل (٣) هنا أولي، وكذلك اختيار اللخمي (٤)، فقوله: (إن فشا قبل العقد) قيد في المسألتين، وكذا قوله: (وَهَلْ تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ مَعَ الْفُشُوِّ؟ ترَدُّدٌ) أي: وإذا قلنا بأن ذلك يثبت في المسألتين إذا كان فاشيًا، فهل يشترط مع ذلك أمر آخر وهو ثبوت عدالة الرجل والمرأة، وعدالة (٥) المرأتين، تردد الأشياخُ في ذلك، ومقتضى ما نقله اللخمي الاشتراط (٦).

ابن عبد السلام: وهو ظاهر إطلاقاتهم (٧). وقال في البيان: لا يشترط العدالة إلَّا مع عدم الفشو، فأما مع الفشو فلا (٨).

قوله: (وَبِرَجُلَيْنِ) نقل غير واحد (٩) أنه لا خلاف في ثبوته بشهادتهما.

قوله: (لا بِمَرْأَةٍ وَلَوْ فَشَا) هذا هو المشهور، ولمالك: إن الفشو يقوم مقام امرأة أخرى. وقد تقدم الكلام على شهادة أم أحد الزوجين فكلامه هنا في شهادة الأجنبية، ولو اكتفى بتلك عن هذه (١٠) لكان أحسن؛ إذ قوله: (لا بامرأة) أعم من أم أحدهما والأجنبية وقد علمت أن الحكم فيهما على المذهب سواء، والتنزه (١١) فيها مستحب كما ذكر، ولهذا قال: (وَنُدِبَ التَّنَزُّهُ مُطْلَقًا) أي: (في كلّ شهادة لا توجب الفراق كالمرأة


(١) في (ن): (يكون عقد).
(٢) في (ن): (ولم تنكر)، وانظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢١٦٩ و ٢١٧٠.
(٣) قوله: (بل) ساقط من (ن).
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢١٦٩ و ٢١٧٠.
(٥) في (ن ١): (أو عدالة).
(٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢١٦٩ و ٢١٧٠.
(٧) انظر: التوضيح: ٥/ ١٢٣.
(٨) زاد بعده في (ن): (وإليه أشار بقوله: وهل تشترط العدالة مع الفشو تردد). وانظر: البيان والتحصيل، ٥/ ٣٦٧.
(٩) زاد بعده في (ن): (من أصحابنا).
(١٠) قوله: (بتلك عن هذه) يقابله فِي (ن) و (ن ٢) و (ز ٢) و (س): (بتلك بهذه).
(١١) في (ن ١): (والشرط).

<<  <  ج: ص:  >  >>