للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القاسم أيضًا: لا يلزمه أكثر من خادم، وقاله أصبغ، وقيل: إن طالبها بأحوال الملوكية لزمه ذلك، وإلا فلا (١).

قوله: (وقُضِيَ لَهَا بخَادِمِهَا إِنْ أَحَبَّتْ إِلَّا لِرِيبَةٍ) أي: فإن أحبت أن يكون خادمها عندها وينفق الزوج علَيها قضى (٢) لها بذلك، وقاله مالك وابن القاسم (٣). ابن شاس: إلَّا أن يظهر (٤) ريبة، أي: فلا تجاب المرأة إلَّا ما أحبت (٥)، قيل (٦): ولا يكون القول قوله في حصول الريبة بمجرد دعواه إلَّا أن يأتي ببينة عليه أو يعرفه (٧) جيرانه.

قوله: (وَإِلَّا فَعَلَيْهَا الْخِدْمَةُ الْبَاطِنَةُ مِنْ عَجْنٍ وكَنْسٍ وفَرْشٍ) أي (٨): وإن لَمْ يكن واحد منهما (٩) أهلًا للإخدام والرجل فقير فعليها العجن (١٠) والكنس والفرش ونحوها من خدمة بيتها، وكذلك الطبخ واستقاء الماء إن كان معها في الدار أو كانت عادة النساء ببلدها الاستقاء، وقاله ابن شاس (١١).

ابن بشير (١٢): إلَّا أن يكون الزوج من الأشراف و (١٣) الذين لا يمتهنون أزواجهم في الخدمة فعليه الإخدام، وإن لَمْ تكن زوجته من ذوات الأقدار. يريد إذا كان قادرًا على ذلك وإلا فلا.

قوله: (بِخِلافِ النَّسْجِ والْغَزْلِ) أي (١٤): فلا يلزمها ذلك، وكذلك الخياطة ونحوها


(١) انظر: التوضيح: ٥/ ١٣٣.
(٢) في (ن): (قضي).
(٣) انظر: التوضيح: ٥/ ١٣٣.
(٤) في (ن) و (ن ٢): (تظهر).
(٥) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٩٨.
(٦) في (ز ٢) و (س): (وقد).
(٧) في (ن): (بمعرفة).
(٨) قوله: (أي) ساقط من (ن).
(٩) زاد في (ن ١): (لذلك أي).
(١٠) في (ن ٢): (العجين).
(١١) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٩٧.
(١٢) قوله: (ابن بشير) ساقط من (ن).
(١٣) قوله: (و) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(١٤) في (ن): (يريد).

<<  <  ج: ص:  >  >>