للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مما هو من أنواع التكسب، إذ لا يلزمها التكسب.

قوله: (لا مُكْحُلَةٌ وحِجَامَةٌ ودَوَاءٌ وثِيَابُ الْمَخْرَجِ) أي: فإن ذلك لا يلزم الزوج، وأكثر نصوصهم على (١) أنه لا يلزمه الدواء ولا الحجامة، وهو قول ابن حبيب، وعن ابن عبد الحكم أنه يلزمه أجرة الطبيب والمداواة (٢)، وأما ثياب مخرجها فلا (٣)، أي التي من عادتها أن تخرج فيها، فقال اللخمي: ظاهر المذهب أن لا شيء لها من ذلك، وفي المبسوط يفرض ذلك على الغني (٤).

قوله: (وَلَهُ التَّمَتُّعِ بِشورَتِهَا ولا يَلْزَمُهُ بَدَلَهَا) أي: وللزوج أن يستمتع مع (٥) زوجته بشورتها، ولا يلزمه إذا طال أمرها أن يخلفها خلافًا لابن الماجشون. وقال أصبغ وابن حبيب: يفرض الوسط لمن لا شورة لها (٦).

قوله: (ولَهُ مَنْعُهَا مِنْ أَكْلٍ كَالْثَّوْمِ) يعني (٧): أن للزوج منع زوجته من أكل الثوم، وما في معناه من البصل والكراث ونحوهما مما له رائحة كريهة، نقله ابن راشد قال: وكذا له منعها (٨) من الغزل ونحوه (٩).

قوله: (لا أَبَوَيْهَا ووَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلُوا لَهَا) أي: فليس له منعهم من ذلك؛ لأن العادة تقضي بالدخول والتزاور وتفقدهما حال ابنتهما، وقد ندب الشرع إلى المواصلة. ابن عبد السلام (١٠): ولا خلاف في ذلك أعلمه (١١).

قوله: (وحُنِّثَ إِنْ حَلَفَ) أي إن حلف على منعهم من الدخول إليها حنث،


(١) قوله: (على) زيادة من (ن ١).
(٢) انظر: التوضيح: ٥/ ١٣٢.
(٣) قوله: (فلا) زيادة من (ن ١).
(٤) انظر: التوضيح: ٥/ ١٣٠، التبصرة، للخمي، ص: ٢٠٢٥.
(٥) في (ن ١): (من).
(٦) انظر: التوضيح: ٥/ ١٣١.
(٧) في (ن): (يريد).
(٨) في (ن): (وكذلك يمنعها).
(٩) انظر: التوضيح: ٥/ ١٣٤.
(١٠) قوله: (لأن العادة تقضي بالدخول والتزاور ... ابن عبد السلام) ساقط من (ن).
(١١) قوله: (لأن العادة تقضي ... ولا خلاف في ذلك أعلمه) يقابله في (ن ١): (ولا خلاف فيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>