للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظاهره أن (١) الحنث (٢) بمجرد الحلف عليه وهو قول مالك، وقال ابن حبيب: لا يحنث حتى يحلف لا يدخلون إليها، ولا تخرج هي لهم (٣).

قوله: (كَحَلْفِهِ أَنْ لا تَزُورَ وَالِدَيْهَا إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً) أي: وكذا يحنث إذا حلف عليها أن لا تزور أبويها بشرط أن تكون مأمونة.

مالك: وأرى أن يقضى عليه بزيارتهما (٤) بالأمر الذي فيه الصلاح والصلة (٥)، فإن لَمْ تكن مأمونة فليس لها الخروج اتفاقًا إن كانت شابة، وأما المتجالة فيجوز خروجها (٦) باتفاق.

قوله: (ولَوْ شَابَّةً) هذا هو الظاهر؛ أي: إذا كانت مأمونة، وقال ابن حبيب: لا يحنث حتى يمنعها من الخروج إليهم، ويمنعهم من الدخول إليها (٧).

قوله: (لا إِنْ حَلَفَ لا تَخْرُجُ) أي: فلا يحنث (٨)؛ لأنه حلف على أمر جائز.

قوله: (وقُضِيَ لِلصِّغَارِ (٩) كُلِّ يَوْمٍ وللْكِبَارِ فِي كلّ جمعة) يريد: أن أولاد المرأة إن كانوا صغارًا قضي لهم بالدخول عليها كلّ يوم مرّة لاحتياجها إلى تفقد حالهم، وإن كانوا كبارًا ففي كلّ جمعة مرّة (١٠) لقلة حاجتهم إليها.

ابن المشاور (١١): وإذا اتهم الأبوان على إفسادها على زوجها زاراها في كلّ جمعة مرّة بأمينة تحضرهما (١٢)، وإليه أشار بقوله: (كالولدين (١٣) ومع (١٤) أمينة إن اتهمهما).


(١) قوله: (أن) زيادة من (س).
(٢) في (ن ١): (المحنث).
(٣) في (ن ٢): (إليهم). وانظر: التوضيح: ٥/ ١٣٥.
(٤) في (ن): (بزيارتها).
(٥) انظر: التوضيح: ٥/ ١٣٥.
(٦) في (ن ١): (لها الخروج).
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ٩/ ٣٣٢.
(٨) قوله: (حتى يمنعها من الخروج إليهم ... أي: فلا يحنث) ساقط من (ن ٢).
(٩) زاد بعدها في (ن): (في).
(١٠) قوله: (مرّة) ساقط من (ن).
(١١) في (ن) و (ن ٢): (ابن عات).
(١٢) انظر: التوضيح: ٥/ ١٣٤.
(١٣) في (ن ١): (كالوالدين).
(١٤) قوله: (و) زيادة من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>