للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشترط في حقه التلفظ بالشهادة على المشهور (١).

قوله: (وإنْ شَكَّ أَمَذْيٌ أَمْ مَنِيٌّ اغْتَسَلَ) هو المشهور نقله ابن الفاكهاني في شرح العمدة، وقد جاء عن مالك أنه قال: لا أدري ما هذا (٢)، وقال ابن سابق: هو كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث.

قوله: (وَأَعَادَ مِنْ آخِرِ نَوْمَةِ كَتَحَقُّقِهِ) هو مذهب المدونة والمجموعة، وكذا لو حقق أنه مني (٣)، وروى ابن حبيب عن مالك أنه يعيد من أول نومة (٤)، وهذا الخلاف عند الأكثر مقيد بما إذا كان لا يخلعه أصلًا، وإلا فإنه يعيد من آخر نومة اتفاقًا. الباجي: وعندي أنه مطلقًا (٥).

قوله: (وَوَاجِبُهُ نِيَّةٌ) أي: واجب الغسل النية ولا خلاف فيها هنا، إلا ما خرج من الوضوء كما تقدم، وينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو فريضته، ولا يكفي مطلق الطهارة.

قوله: (وَمُوَالاةٌ كَالْوُضُوءِ) أي: فتجب مع الذكر والقدرة على المشهور، ويختلف فيها كما في الوضوء.

قوله: (وإنْ نَوَتِ الحيْضَ وَالجنَابةَ أَو أحدَهُمَا نَاسِيَةً للآخرة (٦) أَوْ نَوَى الجْنَابةَ وَالجُمُعَةَ أَوْ نِيَابةً عَنِ الجُمُعَةِ حَصَلا) لا إشكال في الإجزاء إذا نوت بغسلها الحيض والجنابة، وكذا إذا (٧) نوت الجنابة ناسية للحيض على المشهور.

ابن يونس: وهو مذهب المدونة خلافًا لسحنون؛ لأن موانع الحيض أكثر، والمنصوص أيضًا لإجزاء إذا نوت الحيض ناسية للجنابة، وخرج الباجي عدم الإجزاء (٨)، وأما إذا نوى (٩) الجنابة والجمعة فنص في المدونة على


(١) قوله: (على المشهور) ساقط من (ن ٢).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٠ و ٦١.
(٣) في (س): (أمني).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٥.
(٥) في (ن): (مطلق). وانظر: المنتقى، للباجي: ١/ ٤١٤ و ٤١٥.
(٦) في (ح ١) و (ن) و (ن ٢): (للآخر).
(٧) قوله: (وكذا إذا) يقابله في (ن): (وكذلك).
(٨) انظر: المنتقى، للباجي: ١/ ٣٠٥.
(٩) في (ن): (نوت).

<<  <  ج: ص:  >  >>