للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإجزاء (١)، وظاهر الجلاب عند الأكثر عدم الإجزاء (٢)، ولا خلاف (٣) في الإجزاء إذا نوى الجنابة والنيابة عن الجمعة.

وقوله: (حَصَلا) هو خبر عن (٤) جميع ما تقدم (٥) وإنما ثنى الضمير باعتبار الجنابة والحيض في الأول، والجنابة والجمعة في الثاني.

قوله: (وإنْ نَسِيَ الْجنَابَةَ أَوْ قَصَدَ نِيَابَةً عَنْهَا انْتَفَيَا) يعني: فإن نوى الجمعة ناسيًا للجنابة، لم يجزئه ذلك عن واحد منهما (٦) وهو المشهور، وإليه ذهب ابن القاسم (٧)، وحكي في الجواهر عن أشهب الإجزاء (٨)، وكذا (٩) لا يجزئه إذا نوى الجمعة والنيابة عن الجنابة.

وقوله: (انْتَفَيَا) أي: غسل الجنابة والجمعة في الصورتين.

قوله: (وَتَخْلِيلُ شَعْرٍ) أي: وواجبه أيضًا تخليل شعر المغتسل؛ لقوله -عليه السلام-: "خَلِّلُوا الشَّعْرَةَ (١٠)، وَأَنْقُوا البَشَرَةَ فَإن تَحْتَ كُلِّ شَعْرةٍ جَنَابَةٌ" (١١).

قوله: (وَضَغْثُ مَضفُورِهِ (١٢) لا نَقْضُهُ) أي: وواجبه أيضًا ضغث (١٣) ما


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٣٦.
(٢) التفريع، للجلاب، ص: ٢٠.
(٣) في (س): (والخلاف).
(٤) قوله: (عن) زيادة من (س).
(٥) في (س) و (ن ٢): (قدمه).
(٦) في (س): (منها).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٦ و ٤٧.
(٨) انظر: عقد الجواهر، لابن شاس: ١/ ٣٠.
(٩) في (ن): (وكذلك).
(١٠) في (ن): (الشعر).
(١١) ضعيف، أخرجه الترمذي: ١/ ١٧٨، في باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، من أبواب الطهارة، برقم: ١٠٦، وقال: "حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك ... وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار، ، وأبو داود: ١/ ١١٥، في باب في الغسل من الجنابة، من كتاب الطهارة، برقم: ٢٤٨، وقال: "الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف"، وابن ماجه: ١/ ١٩٦، في باب تحت كل شعرة جنابة، من كتاب الطهارة، برقم: ٥٩٧.
(١٢) قوله: (وضغث مضفوره) يقابله في (ن): (وضعث مضفور).
(١٣) في (ن): (ضعث).

<<  <  ج: ص:  >  >>