للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والموسر صفة لمحذوف أي: الولد الموسر، وسواء كان صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثي، أحب ذلك (١) زوجها أو (٢) كره، واشترط في الأبوين الإعسار؛ لأنهما لو كانا غنيين (٣) لَمْ تجب نفقتهما على الولد، وسواء كانا صحيحين أو زمنين، مسلمين أو كافرين وهو المشهور، وعن مالك: لا نفقة لهما إذا كانا كافرين (٤).

قوله: (وَأَثْبَتَا الْعُدْمَ) أي: إذا نازعهما الولد في وجوده. ابن كنانة: ويحلفان على فقرهما استبراءً للحكم (٥). وقال غيره: ولا يحلفان لأنه من العقوق، وإليه أشار بقوله: (لا بِيَمِينٍ).

قوله: (وَهَلْ الابْنُ إِذَا طُولِبَ بِالنَّفَقَةِ مَحْمُولٌ عَلَى المَلاءِ أَوِ الْعُدْمِ؟ قَوْلانِ) والذي ذهب إليه ابن العطار وابن أبي زمنين أنه محمول على الملاء (٦) حتى يثبت خلافه، وعليه أن يثبت العُدم، وذهب ابن الفخار إلى أن على الأب إثبات ملاء الابن، فهو محمولٌ عنده على العدم (٧). قال: ولو كان له ولد آخر وجب على الابن المدعي العدم إثبات عدمه؛ لأن أخاه يطالبه (٨) بالنفقة معه (٩).

قوله: (وَخَادِمِهِما وَخَادِمِ زَوْجَةِ الأب) أي: ويجب على الولد الموسر نفقةُ خادم الأبوين وخادم زوجة أبيه، وقاله في المدونة (١٠)، وعلله (١١) في خادم الأب بأنها تخدم أباه وهو المشهور. وقال ابن عبد الحكم: لا يجب عليه أن ينفق على خادم أبيه (١٢).


(١) قوله: (ذلك) ساقط من (ن ١).
(٢) في (ن) و (ن ٢): (أم).
(٣) قوله: (لأنهما لو كانا غنيين) يقابله في (ن ١): (وإلا).
(٤) انظر: التوضيح: ٥/ ١٨٥.
(٥) انظر: لباب اللباب: ١٥٥.
(٦) في (ن ١) و (ن ٢) و (ز ٢) و (س): (المل).
(٧) انظر: لباب اللباب: ١٥٥.
(٨) في (ن): (يطلبه).
(٩) انظر: التوضيح: ٥/ ١٨٧.
(١٠) انظر: المدونة: ٢/ ٢٦٤.
(١١) في (ن): (وعليه).
(١٢) انظر: لباب اللباب: ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>