للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحرى على مذهبه: ألا ينفق على خادم زوجة أبيه.

قوله: (وَإِعْفَافُهُ بِزَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ) أي: ويجب عليه إعفاف والده بزوجة واحدة، وهو قول أشهب، واختاره ابن الهندي، قيل: وهو المشهور؛ ولهذا اقتصر عليه هنا، وإلا فالذي ذهب إليه مالك وابن القاسم والمغيرة وابن عبد الحكم أنه ليس عليه ذلك (١). ابن رشد: ولو تحققنا (٢) حاجة الأب إلى نكاح (٣) لا ينبغي أن (٤) يختلف في وجوبه على الابن، فالاختلاف (٥) إنما هو عائد على تصديق الأب فيما يدعيه من الحاجة إلى النِّكَاح (٦). قال في المدونة: وينفق على امرأة واحدة لأبيه لا أكثر، وإن (٧) لَمْ تكن أمه (٨)، وإليه أشار بقوله (ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه).

اللخمي: وسواء كان محتاجًا إليها - أي: إلَّا الواحدة - في الإصابة أم لا؛ لأنه وإن (٩) أسن يحتاج إلى رفق من يقوم به، ولأن عليه معرة في فراق زوجته لعدم النفقة. قال: فإن كان له زوجتان فأكثر كان عليه أن ينفق على واحدة إن (١٠) لَمْ تكن إحداهما أمه (١١)، ويختلف إذا (١٢) كانت إحداهما أمه، وهي فقيرة هل (١٣) تلزمه نفقتهما معًا أو إنما تلزمه نفقة أمه فقط؟ ابن يونس: وهو أشبه بظاهر الكتاب إذ ليس عليه أن ينفق إلَّا على امرأةٍ واحدةٍ، وإليه أشار بقوله: (على ظاهرها)، أي: ظاهر المدونة. وقال اللخمي: ينفق على


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٣٢٨، والتوضيح: ٥/ ١٨٦.
(٢) في (ن ١): (تحققا).
(٣) في (ن): (النكاح).
(٤) في (ن) و (ن ٢) و (ز ٢) و (س): (إلا).
(٥) في (ن ١): (بلا خلاف).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٣٢٨.
(٧) في (ن ١): (ولو).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٢٦٣.
(٩) زاد بعدها في (ن): (كان).
(١٠) في (ن ١): (إذا).
(١١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٥٨٤.
(١٢) قوله: (ويختلف إذا) يقابله في (ن) و (ن ١): (فلو).
(١٣) في (ن): (فهل).

<<  <  ج: ص:  >  >>