للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الذَّكر (١) للاحتلام، وهو مذهب المدونة (٢)، ولابن شعبان حتى يحتلم الغلام صحيح العقل والبدن (٣).

وفي المختصر: حتى يثغر، وقاله أبو مصعب. وفي الإناث حتى يتزوجن ويدخلن، وقاله في المدونة (٤)، وهو معنى قوله: (كالنفقة)، و"اللام" في قوله: (للأم) متعلقة بحضانة، وفي البلوغ متعلقة بمحذوف، والتقدير: وحضانةُ الذَّكر للأم مستمرة إلى البلوغ، والأنثى حتى يدخل بها الزوج.

قوله: (وَلَوْ أَمَةً عَتَقَ وَلَدُهَا) يعني أن الحضانة ثابتة للأمِّ ولو كانت أمة وقد عتق الولد، وقاله في المدونة (٥)، واستشكله اللخمي (٦)، قال: لأن الغالب من (٧) الأمة أنَّها مقهورةٌ بأعمال ساداتها، وقد منعت الأم الحرة إذا تزوجت به (٨) لما يتعلق بها من حقوق الزوجية، فكيف بالأمة؟ (٩) قال في المدونة: ولأم الولد تعتق ما للحرة من الحضانة (١٠)، وهذا هو الأصح، وإليه أشار بقوله: (أَوْ أُمَّ وَلَدٍ). وقال ابن وهب: لا حضانة لها (١١).

قوله: (وَللأَب تَعَاهُدُهُ وَأَدَبُهُ وَبَعْثُهُ لِلْمَكْتَب) هكذا قال في المدونة (١٢)، وزاد فيها: ولا يبيت إلَّا عندها. يريد: وكذلك غيره من الأَولياء الذين ينظرون في أمر الصبيِّ.

قوله: (ثُمَّ أُمِّهَا) يريد أنَّ الحضانة تنتقل عن الأم إذا ماتت أو سقطت حضانتها لمانع إلى أمها؛ لأن شفقتها وحنانها على ولد ابنتها يقرب من شفقة الأمِّ وحنانها عليه.


(١) في (ن) و (ن ٢): (الذكور).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٦٣.
(٣) انظر: التوضيح: ٥/ ١٥٧.
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٢٦٣.
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٢٦٠.
(٦) قوله: (استشكله اللخمي) يقابله في (ن) و (ن ١): (واستشكل).
(٧) في (ن) و (ن ١): (في).
(٨) قوله: (به) زيادة من (ن ١)، وفي (ن): (منها).
(٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٥٧١.
(١٠) انظر: المدونة: ٢/ ٢٦٢.
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٦١.
(١٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>