للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (ثُمَّ جَدَّةِ الأُمِّ) أي: فإن لَمْ تكن جدة أو كانت ومنع من حضانتها مانع انتقلت الحضانة إلَّا جدة الأم.

قوله: (إِنِ انْفَرَدَتْ بِالسُّكْنَى عَنْ أُمٍّ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا) وهو قيد في أمِّ الأم وجدة الأم، والمعنى أن كلّ واحدة منهما لا تستحق الحضانة إلَّا بشرط أن تنفرد بالطفل في مسكن غير مسكن الأم التي سقطت حضانتها بالتزويج أو غيره، وقد نصَّ مالك على ذلك في الموازية (١) وغيرها (٢)، وينبغي أن تكون الخالة والأخت ونحوهما كذلك.

قوله: (ثُمَّ الخَالَةِ) أي: ثم تنتقل الحضانة من (٣) بعد جدة الأم لخالة الطفل، وهي أخت الأم. يريد: الشقيقة، ثم التي للأب.

قوله: (ثُمَّ خَالَتِهَا) أي: خالة الخالة، وهي أخت جدة الطفل لأمه. اللخمي: وفي تقدمة ابن القاسم جدة الأم على الخالة نظر، وكذلك خالة الخالة على الجدة للأب وعلى الأخت. قال: والأظهر أن الأخت أعطف وأرأف بأخيها وأختها من خالة الخالة (٤). وفي الجواهر: اختلف هل خالة الخالة كالخالة عند فقدها أم لا؟ (٥)

قوله: (ثمَّ جَدَّةِ الأَبِ، ثُمَّ الأَبِ) مذهب ابن القاسم ان الجدة للأب تلي (٦) خالة الخالة في الاستحقاق للحضانة (٧). قال (٨) في الموازية والجواهر وغيرهما. فإن لَمْ تكن جدة لأب انتقل الحق للأب وهو المشهور، وبه قال في المدونة (٩). وفي الموازية أن (١٠) جدة الأب لأبيه تلي الجدة للأب.


(١) قوله: (نصَّ مالك على ذلك في الموازية) يقابله في (ن ٢): (نص على ذلك مالك من المدونة).
(٢) انظر: المنتقى: ٨/ ١٥٤.
(٣) قوله: (من) ساقط من (ن ١).
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٥٥٩.
(٥) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٦١٠.
(٦) في (ن): (أولى من).
(٧) في (ن ١): (في الحضانة). وانظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٣٠١.
(٨) في (ن) و (ن ١): (قاله).
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٩ و ٢٦٠.
(١٠) قوله: (أن) ساقط من (ن ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>