للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال اللخمي: تُقدم أم الولد (١) وجدته على أبيه قولًا واحدًا، ثم حكي في غيرهما (٢) أربعة أقوال؛ قول مالك أنه يقدم على الخالة، وجعله في المدونة مقدمًا على الأخت إلى من بعدها (٣). ولم ير له في الواضحة مدخلًا إلَّا مع عدم جميع النساء.

وعن ابن القاسم: تبدأ (٤) عليه الخالة، ويبدأ (٥) هو على أمه (٦). وحكى غيره خامسًا: أنه يقدم على من عدا الأم والجدة إن لَمْ يكن (٧) مسلمات وإلا قدمن عليه (٨). وعن مالك: أنه أول من الأم عند إثغار الذكر. وعن بعض الشيوخ أنه يخير بين أبويه كمذهب الشافعي، واستحسن ابن القصار وابن رشد وغيرهما استهام الأبوين على الذكر (٩).

قوله: (ثُمَّ الأُخْتِ، ثُمَّ الْعَمَّةِ) أي: فإن لَمْ يكن للطفل أب انتقل الحقُّ إلى أخته، ثم إلى عمته، وقاله في الجواهر (١٠) ونحوه في الموازية (١١).

قوله: (ثُمَّ هَلْ بِنْتُ الأَخِ أَوِ الأُخْتِ أَوِ الأَكْفَأُ مِنْهُنَّ وَهُوَ الأَظْهَرُ؟ أَقْوَالٌ) أي: فإن لَمْ يكن للطفل حاضن ممن ذكرنا أو كان إلَّا أنه سقط لمانع، وله بنت أخ وبنت أخت؛ فقد اختلف هل تكون بنت الأخ أحق أو بنت الأخت أو الأكفأ منهما أحق وهو الأظهر عند ابن رشد، قال في المقدمات: وتُقدم (١٢) بنت الأخ على بنت الأخت مراعاة للخلاف، وهما (١٣) في القياس سواء في المنزلة ينظر الإمام في ذلك فيقضي به لأحرزهما


(١) في (ن ١) و (ن ٢): (أم الأم).
(٢) في (ن): (غيرها).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٩.
(٤) في (ن): (تُبدى).
(٥) في (ن): (يُبدى).
(٦) انظر: لباب اللباب: ١٥٩، والتبصرة، للخمي، ص: ٢٥٦١ و ٢٥٦٢.
(٧) قوله: (لم يكن) يقابله في (ن): (كن غير).
(٨) انظر: التوضيح: ٥/ ١٦٩.
(٩) انظر: التوضيح: ٥/ ١٧٠.
(١٠) انظرة عقد الجواهر: ٢/ ٥١٠.
(١١) انظر: المنتقى: ٨/ ١٥٥.
(١٢) في (ن ٢): (وتقديم).
(١٣) في (ز ٢) و (س): (وهذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>