للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأكفئهما (١). وعند ابن يونس أن بنت الأخت تقدم على بنت الأخ (٢).

قوله: (ثُمَّ الْوَصِيِّ) المنصوص أنه مقدَّم على سائر العصبة، وقيل: لا حق له.

ابن بشير: وينبغي أن يجري الأمر فيه على قولين؛ هل يكون مقدمًا أو غير مقدم (٣)؟ .

قوله: (ثُمَّ الأَخِ، ثُمَّ ابْنِهِ، ثُمَّ الْعَمِّ، ثُمَّ ابْنِهِ) أي: فإن لَمْ يكن أحد ممن ذكرنا فالأخ، فإن لَمْ يكن فابنه؛ ثم العم ثم ابنه كذلك.

قوله: (لا جَدٍّ لأُمٍّ) أي: فإنه لا حقَّ له في الحضانة، وقاله في المقدمات (٤). وقال اللخمي: لَمْ أر نصًّا له في الحضانة، وأرى له فيها حقًّا؛ لأن له حنانًا وعطفًا، ولهذا غلظت فيه الدية وسقط عنه القود، وقال - عَلِيْهِ السَّلَام - في الحسن (٥): "إنَّ ابني هذا سيد" (٦)، ولا خلاف أنه داخل في عموم قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٢]، وأن (٧) ابن الابن (٨) داخل في عموم (٩) قوله تعالى {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [النساء: ٢٣] (١٠) وإلى هذا أشار بقوله: (وَاخْتَارَ خِلافَهُ).

قوله: (ثُمَّ المَوْلى الأَعْلَى ثُمَّ الأَسْفَلِ) أي: ثم ينتقل الحقُّ في ذلك (١١) للمعتق، وهو المراد بالمولى الأعلى، فإن لَمْ يكن فالمولى الأسفل وهو العتيق، وقاله في المدونة وهو


(١) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٣٠٠.
(٢) انظر: التوضيح، ص: ٥/ ١٦٦.
(٣) انظر: التوضيح: ٥/ ١٧٣.
(٤) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٣٠١.
(٥) قوله: (في الحسن) ساقط من (ن).
(٦) أخرجه البخاري: ٢/ ٩٦٢، في باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للحسن بن علي - رضي الله عنهما -، من كتاب الصلح، برقم: ٢٥٥٧. ولفظه بتمامه: عن أبي بكرة - رضي الله عنه -: أخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم الحسن فصعد به على النبر فقال: "إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين".
(٧) قوله: (أن) ساقط من (ن).
(٨) الذي في التبصرة: (البنت).
(٩) قوله: (عموم) ساقط من (ن).
(١٠) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٥٦٠ و ٢٥٦١.
(١١) قوله: (الحقُّ في ذلك) يقابله في (ن) و (ن ١): (بعد ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>