للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشهور.

وقال ابن محرز: لا حقَّ في المولى الأعلى (١) في ذلك؛ إذ لا رحم له؛ وعليه فلا حق للأسفل من باب الأولى (٢).

قوله: (وَقُدِّمَ الشَّقِيقُ، ثُمَّ لِلأُمِّ، ثُمَّ لِلأَبِ (٣) فِي الجَمِيعِ) نصَّ عبد الوهاب واللخمي (٤) وابن رشد (٥) على أن الأخت الشقيقة تقدم على التي للأم، والتي للأم تقدم على التي للأب، ولما كان هذا جاريًا في كلّ من يستحق الحضانة قال (٦) في الجميع.

قوله: (وَفِي المُتَسَاوِيَيْنِ بِالصِّيَانَةِ وَالشَّفَقَةِ) أي: فإن استويا رتبة قُدم من له صيانة وشفقة على من ليس كذلك.

قوله: (وَشَرْطُ الحاضِنِ الْعَقْلُ) أي: فلا حق في ذلك لمجنون. يريد: ولو كان غير مطبق، وعندي أن الحكم كذلك إذا كان يجن أحيانًا دون أحيان، وكذا من به طيش.

قوله: (وَالْكِفَايَةُ) أي: فلا حقَّ في ذلك لزمن ولا لمريض (٧) أو كبير بلغ إلى حال لا يمكنه معه مقدار (٨) التصرف، ولهذا قال (لا (٩) كَمُسِنَّةٍ)، ونص في الموازية على أن المسنة لا حق لها (١٠). ابن القاسم في وثائقه: ويلزم عليه العمى والصمم والخرس (١١).

(المتن)

وَحِرْزُ الْمَكَانِ فِي الْبِنْتِ يُخَافُ عَلَيهَا وَالأَمَانَةُ وَأَثْبَتَهَا، وَعَدَمُ كَجُذَامٍ مُضِرٍّ وَرُشْدٌ، لَا إِسْلَامٌ، وَضُمَّتْ - إِنْ خِيفَ - لِمُسْلِمِينَ، وَإِنْ مَجُوسِيَّةً أَسْلَمَ زَوْجُهَا، وَلِلذَّكَرِ مَنْ يَحْضُنُ، وَلِلأُنْثَى الْخُلُوُّ عَنْ زَوْجٍ دَخَلَ. إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ وَسَكَتَ الْعَامَ،


(١) قوله: (في المولى الأعلى) يقابله في (ن) و (ن ٢): (للمولى).
(٢) انظر: التوضيح: ٥/ ١٦٨.
(٣) قوله: (ثمَّ لِلأَب) ساقط من (ن ١).
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٥٦٠.
(٥) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٢٩٩.
(٦) قوله: (قال) ساقط من (ن ١).
(٧) ههنا انتهت نسخة (ح ٢).
(٨) قوله: (مقدار) زيادة من (ن ١).
(٩) قوله: (لا) ساقط من (ن).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٦٠.
(١١) في (ن ١): (الأخرس). وانظر: التوضيح: ٥/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>