للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْ تُسَافِرَ هِيَ مَعَهُ لَا أَقَلَّ) أي: ومن شرط ثبوت الحضانة للمرأة ألا يسافر الولي الحر عن الطفل الحر ولو كان رضيعًا سفر نقلة لا تجارة أو خلف (١) ستة برد.

وقوله: (أَوْ تُسَافِرَ هِيَ) أي: ومن شرط ثبوت ذلك للحاضنة إلا تسافر هي كذلك بالولد عن مكان الولي، وشمل قوله (ولي) الأب وغيره، واحترز بكونه (حرًّا) من العبد، فإن سفره لا يسقط حق الحضانة.

قال في المدونة: كانت أمة أو حرة؛ لأن العبد لا قرار له ولا مسكن (٢). يريد: لأنه قد يباع أو يسافر به سيده (٣)، واحترز بكون الولد حرًّا مما إذا كان عبدًا، فإن وليه لا مقال له إذا سافر هو أو سافر السيد به؛ لأنه تحت نظر سيده.

وقوله: (وَإِنْ رَضِيعًا) هو المشهور، وقيد بأنه (٤) يقبل غير أمه، ولابن القاسم: ليس له أخذه إلَّا بعد الفطام. ولمالك: لا تخرج بهم حتى يثغروا (٥). وفي المدونة: ليس للأم أن تنتقل بالولد من موضع الولي إلَّا ما (٦) قرب كالبريد ونحوه حيث يبلغه خبره (٧). ولها أن تقيم هناك (٨).

وقوله: (سَفَرَ نُقْلَةٍ) أي: سفر انقطاع، فلا يسقط حقُّ الحاضنة (٩) سفر للتنزه (١٠) ولا للتجارة (١١)، كما قال. وقوله (١٢): (سِتَّةَ بُرُدٍ) أي: لا ما دون ذلك. ابن شعبان: وبه مضت الفتوى عند شيوخ المذهب (١٣). أبو إسحاق: وظاهر المدونة أن سفر بريدين


(١) قوله: (أو خلف) زيادة من (ن ١).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٦٠.
(٣) قوله: (به سيده) يقابله في (ن ١): السيده).
(٤) في (ن) و (ن ١): (بأن).
(٥) انظر: التوضيح: ٥/ ١٨٠.
(٦) في (ن ١): (لما).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٩.
(٨) قوله: (هناك) ساقط من (ن).
(٩) في (ن): (الحضانة).
(١٠) في (ن): (التنزه).
(١١) قوله: (ولا للتجارة) ساقط من (ن).
(١٢) قوله: (وقوله) ساقط من (ن).
(١٣) ورد نسبة هذا القول لابن مغيث في التوضيح: ٥/ ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>