للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسقط حقها من ذلك، ونصَّ أصبغ على أن سفر بريدين مسقط، ولأشهب: الثلاثة برد بعيد. وقال مالك مرّة: حد البعيد (١) مرحلتان (٢).

وقيل: ما كان على رأس بريد فبعيد. وروى ابن وهب في الموطأ: حتى يرتحل (٣) من المدينة، ومثله (٤) عن أشهب (٥). قوله: (وَحَلَفَ) أي: الولي أنه يريد الاستيطان في ذلك البلد.

وقاله ابن الهندي وغيره، وقال بعض القرويين: هذا يحسن في المتهم، وأما المأمون فلا يمين عليه (٦). وقيد سفره بأن يكون لأمن وأن يكون الطريق آمنًا احترازًا مما إذا كان الطريق غير مأمون، والبلد أيضًا كذلك، فلا يسقط حق الحاضنة (٧)، وقاله غير واحد، قيل: ولا يشترط إلا يكون بين البلد الذي سافر إليه الولي وبلد (٨) الحاضنة بحر. قال (٩) ابن الهندي وغيره: وهو الأصح (١٠). وإليه أشار بقوله: (وَلَوْ فِيهِ بَحْرٌ) أي: في الطريق.

قوله: (إِلَّا أَنْ تُسَافِرَ هِيَ مَعَهُ) أي: إنما يسقط حق الحاضنة بسفر الولي إذا لَمْ تسافر معه، فأما إن سافرت معه فإن حقها (١١) لا يسقط.

قوله: (لا أَقَلَّ) أي: لا أقلّ من ستة برد، فإن سافر (١٢) الولي إلى ذلك (١٣) لا يسقط


(١) قوله: (البعيد) في (ن ١): (البعد).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٦٥، والبيان والتحصيل: ٥/ ٣٣٦.
(٣) في (ن): (ترحل).
(٤) في (ن) و (ن ٢): (ونحوه).
(٥) انظر: التوضيح: ٥/ ١٨١.
(٦) انظر: التوضيح: ٥/ ١٨١.
(٧) في (ن): (الحضانة).
(٨) قوله: (بلد) ساقط من (ن ٢).
(٩) في (ن) و (ن ١): (قاله).
(١٠) ههنا انتهت النسخة المرموز لها بالرمز (ن ٢) والتي يحفظ أصلها في مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث بإيرلندا. وانظر: التوضيح ٥/ ١٨٠.
(١١) في (ن): (حقه).
(١٢) في (ن) و (ن ١): (سفر).
(١٣) قوله: (ذلك) ساقط من (ن ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>