للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حق الحاضنة، وقد تقدم الخلاف فيما دون الستة برد في فوق هذا بيسير.

قوله: (وَلَا تَعُودُ بَعْدَ الطَّلَاقِ) هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة (١).

وقال ابن وهب: تعود (٢). وكذلك بعد موت الزوج الثاني، وهكذا الخلاف فيما إذا أسقطت حقها ثم أرادت القيام به، فليس لها ذلك خلافًا لابن وهب. قال في المقدمات: وهذا الخلاف إنما هو على مذهب من يرى أن الحضانة حق للحاضن، وأما على قول ابن الماجشون الذي يرى أن الحق في ذلك للمحضون فلها أخذه (٣) متى خلت من الزوج (٤).

قوله: (أَوْ فَسْخِ الْفَاسِدِ عَلَى الأَرْجَحِ) يريد أن الحاضنة إذا تزوجت تزويجًا فاسدًا فسقط حقها (٥) لأجل ذلك، ونزع الولد منها بالدخول، ثم علم بفساد النِّكَاح ففسخ لذلك، فإن حقها لا يعود.

ابن يونس: وهو الصواب (٦)، وإليه أشار بقوله: (على الأرجح). وذهب بعض الشيوخ إلى عود ذلك إذ (٧) المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا.

قوله: (أَوِ الإِسْقَاطِ) قد تقدم بيانه والحلاف الذي فيه.

قوله: (إِلَّا لِكَمَرَضٍ) يريد: أو سفر لحجة الفريضة؛ والمعنى: أن المرأة إذا مرضت مرضًا لا تقدر معه على القيام بالولد، ثم برئت أو سافرت للحج ثم عادت، فإن حقها من ذلك يعود إليها. وفي الموازية: إذا تزوجت الأم فأخذت الجدة الولد، ثم فارق الزوج الأم فإن للجدة أن ترده إليها، ولا مقال للأب (٨). وقال ابن محرز: إذا ماتت الجدة وطلقت الأم فهي أحق من الأب (٩). وإليه أشار بقوله: (أَوْ لِمَوْتِ الجَدَّةِ وَالأُمُّ


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٩.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٦١.
(٣) في (ن): (أخذها).
(٤) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٣٠٢.
(٥) في (ن): (فسقطت حضانتها).
(٦) انظر: التبصرة، للخمي: ٥/ ١٧٩.
(٧) في (ز ٢) و (س): (إذا).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٦٠.
(٩) انظر: التوضيح: ٥/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>