للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَالِيَّةٌ) أي: من زوج، وهي جملة حالية.

وأما قوله: (أَوْ لِتَأَيُّمِهَا قَبْلَ عِلْمِهِ) فيريد به (١) أن المرأة إذا تزوجت ودخل بها الزوج، ثم طلقها أو مات عنها قبل علم الولي، فإنه لا مقال له في ذلك.

قوله: (وَللْحَاضِنَةِ قَبْضُ نَفَقَتِهِ) أي (٢): نفقة المحضون. يريد: وكسوته وغطائه ووطائه، ولو قال الولي: هو (٣) يأكل عندي ويأوي (٤) إليك، لَمْ يكن له ذلك؛ لأنه مما يضر بالحاضنة وبالولد أيضًا؛ لأن الأطفال يأكلون في كلّ وقت، وقاله غير واحد. وعن (٥) سحنون في الخالة الحاضنة: يقول الأب: إنها تأكل ما أعطيه (٦)، وطلب الولد يأكل عنده ويعلمه (٧) أن له ذلك.

قوله: (وَالسُّكْنَى بِالاجْتِهَادِ) أي: وللحاضنة السكنى وهو مذهب المدونة (٨) وهو (٩) المشهور خلافًا لابن وهب، وعلى الأول فقال سحنون: هي (١٠) على حسب الاجتهاد ونحوه لابن القاسم.

وعن يحيى بن عمر: هي (١١) على قدر الجماجم (١٢). وقيل: لا شيء على المرأة في يسر الأب، وقيل: هي على الموسر من الأب والحاضنة، وقيل: لا شيء على الأم من السكنى. وقال اللخمي: إن كان الأب في مسكن يملكه أو بكراء ولو كان ولده معه لَمْ يزد عليه في الكراء فلا شيء عليه، وإن كان يزاد عليه أو يزاد عليها هي لأجل الولد


(١) قوله: (به) ساقط من (ن) و (ن ١).
(٢) قوله: (نَفَقَتِهِ) أي) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (هو) ساقط من (ن ١).
(٤) في (ن ١): (ويأتي).
(٥) في (ن ١): (وقال).
(٦) قوله: (ما أعطيه) يقابله في (ن) و (ن ١): (كلّ ما أعطاها).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٦٤.
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٢٦٢.
(٩) قوله: (وهو) ساقط من (ن ١).
(١٠) قوله: (هي) يقابله في (ن ١): (هو).
(١١) قوله: (هي) يقابله في (ن ١): (هو).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>