للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعليها هي الأقل مما يزاد عليه أو عليها هي لأجله، فإن كان ما (١) يزاد عليها أقلّ أخذته؛ لأنه القدر الذي أضر بها، وإن كان ما يزاد (٢) عليه غرمه؛ لأنه مما لَمْ يكن له بد من ذلك ولو (٣) كان عنده (٤)، وهذه إحدى المسائل التي اختلف فيها، هل هي على الحصص أو على الرؤوس؟

قوله: (وَلَا شَيْءَ لِحاضِنٍ لأَجْلِهَا) يريد أن الحاضن لا يستحق شيئًا لأجل الحضانة، وذكر أصحابنا في ذلك قولين، وأجراهما بعضهم على أن الحضانة هل هي حق للمحضون أو للحاضن؟ فمن رأى الأول أوجب للحاضن الأجرة عليها، ومن رأى الثاني لَمْ ير له أجرة عليها؛ لأنه لا يستقيم أن يكون من حقه أن يكلفه ويؤويه (٥) إلى نفسه، ويجب له بذلك حق. ابن عبد السلام؟ وقد يقال الجاري على الأصلين معًا سقوط الأجرة (٦)، وأما على أنَّها حق له فظاهر، وأما على أنَّها حق لها فلأن حقها إنما هو في حفظ الولد وضمه إليها، وقد وصلت إليه (٧) فأخذها مع ذلك الأجرة زيادة على حقها، وهو باطل، وقد يقال: على (٨) إنها إذا كانت حقًّا للولد وجبت لها الأجرة، ويكون الحق له عليها إنما هو لتحضنه بأجرة، ومنهم من يرى أن الحق للحاضنة والولد معًا، ويبقى عنده التردد في التساوي والتبعية، وإذا فرعنا على أنَّها تستحق الأجرة على الحضانة؛ فإنه ينظر في القدر الذي يشغلها النظر للولد من الأزمنة؛ فإن استغرقت جميع أزمانها (٩) وجبت لها النفقة كما تجب للحامل المطلقة، وإن استغرقت بعض الأزمنة فبحسب (١٠) ما يقدره أهل المعرفة من ذلك، وقيل: لها الأجرة في الوجهين بحسب


(١) في (ن): (مما).
(٢) قوله: (عليها أقلّ أخذته؛ لأنه القدر الذي أضر بها، وإن كان ما يزاد) ساقط من (ن ١).
(٣) في (ن) و (ن ١): (لو).
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٥٧٧.
(٥) في (س): (ثوابه).
(٦) في (ن ١): (الحضانة).
(٧) قوله: (إليه) ساقط من (ن ١).
(٨) قوله: (على) زيادة من (ن ١).
(٩) في (ن ١): (الأزمنة).
(١٠) في (ن ١): (فيجب).

<<  <  ج: ص:  >  >>