للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإيجاب والقبول؛ بل ينعقد بذلك، وبما يشاركه في الدلالة على الرِّضا، كفعل المعاطاة، والقول والفعل الدالان (١) على ذلك.

قوله: (أوَ بِبِعْنِي، فَيَقُولُ: بِعْتُكَ) أي: وكذا ينعقد البيع بقول المشتري للبائع: بعني هذه السلعة بكذا. فيقول له (٢): بعتك؛ لأنه مما يدلُّ على الرضا من كلّ منهما عرفًا (٣).

قوله: (أَوْ بِابْتَعْتُ، أَوْ بِعْتُكَ، وَيَرضَى الآخَرُ فِيهِمَا) أي: وكذا ينعقد البيع بقول المشتري لرب السلعة: ابتعتها منك بكذا. فيرضى البائع، أو يقول البائع: بعتك (٤) بكذا، أو نحوه. فيرضى الآخر.

والضمير المثنى بـ (فيهما) (٥) راجع إلى الصورتين. و (الآخر)، أي: إما (٦) للبائع في الصورة الأولى، أو المشتري في الصورة الثانية.

قوله: (وَحَلَفَ، وإِلَّا لَزِمَ إِنْ قَالَ أنا أبيعها لك بِكَذَا أَوْ أَنَا أَشْتَرِيهَا بِهِ، أَوْ تَسَوقَ بِهَا فَقَالَ: بِكَمْ؟ فَقَالَ: بِمَائَةٍ، فَقَالَ: أَخَذْتُهَا) يريد: أن البائع أيضًا يلزمه في هذه المسائل الثلاث إن لَمْ يحلف (٧) من توجه عليه اليمين من بائع أو مبتاع، وقد نص ابن أبي زمنين على المسألتين (٨) الأوليين (٩)، يريد: فإن لَمْ يحلف في الوجهين لزم (١٠) البيع، ثم قال: وهذه الوجوه كلها مذهب ابن القاسم وطريق فتياه (١١).

وحاصله: التفرقة بين أن تكون الصيغة بلفظ الماضي فيلزم، أو بالمضارع فيحلف؛


(١) في (ن): (الدالين).
(٢) قوله: (له) زيادة من (ن ٥).
(٣) قوله: (عرفًا) ساقط من (ن ٥).
(٤) في (ن ٥): (بعتها).
(٥) قوله (ب فيهما) ساقط من (ن).
(٦) قوله: (أي إما) في (ن): (راجع إما).
(٧) قوله: (إن لَمْ يحلف) في (ن): (أن يحلف).
(٨) في (ن ٥): (الصورتين).
(٩) انظر: منتخب الإحكام: ٢/ ٨٠٧.
(١٠) في (ن ٥): (لزمه).
(١١) انظر: منتخب الأحكام: ٢/ ٨٠٧، وهذه ليست عبارة ابن أبي زمنين؛ إنما عبارته: "فافهم افتراق هذه الوجوه"، والمذكور إنما هو في التوضيح: ٥/ ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>