للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جاز، وإلا رده (١). وقيل: يفسخ وإن أجازه. وهذه المسألة تعرف ببيع الفضولي. ولا فرق (٢) على ظاهر المذهب بين أن يكون المشتري عالمًا بالتعدي أم لا؟ وإليه أشار بقوله: (ولو علم المشتري) (٣) وقال أشهب: إذا علم بتعدي البائع لَمْ يصح البيع (٤). وقيد بعضهم الخلاف بما إذا لَمْ يكن عالمًا (٥)، وإلا لَمْ يصح البيع، ومنهم من يرى أنه لا فرق، ومنهم من يقول: إنما يلزم ذلك مع حضور المالك، أو قرب مكانه، وإن كان بعيد المكان لَمْ يلزم البيع (٦).

قوله: (والعبد الجاني على رضا (٧) مستحقها) أي: مستحق الجناية، فإن أجازه (٨) البيع جاز، وإن رده فسخ إن لَمْ يدفع له السيد المشتري الأرش - كما سيذكره -.

قوله: (وَحُلِّفَ إِد ادّعِيَ عَلَيْهِ الرِّضَا بِالْبَيعِ) أي: وحلف السيد إن ادعى عليه المجني عليه أنه إنما (٩) باع العبد رضًا منه بتحمل الجناية، فإن لَمْ يحلف غرم الأرش، ونحوه في المدونة (١٠).

(المتن)

ثُمَّ لِلْمُسْتَحِقِّ رَدُّهُ إِنْ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ السَّيِّدُ أَوِ الْمُبْتَاعُ الأَرْشَ. وَلَهُ أَخْذُ ثَمَنِهِ وَرَجَعَ الْمُبْتَاعُ بِهِ أَوْ بِثَمَنِهِ إِنْ كَانَ أَقَلَّ. وَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ، إِنْ تَعَمَّدَهَا. وَرُدَّ الْبَيْعُ فِي لأَضْرِبَنَّهُ مَا يَجُوزُ، وَرُدَّ لِمَالِكِهِ، وَجَازَ بَيْعُ عَمُودٍ عَلَيْهِ بِنَاءٌ لِلْبَائِع، إِنِ انْتَفَتِ الإِضَاعَةُ وَأُمِنَ كَسْرُهُ وَنَقَضَهُ الْبَائِعُ، وَهَوَاءٍ فَوْقَ هَوَاءٍ، إِنْ وُصِفَ البِنَاءُ. وَغَرْزُ جِذْعٍ فِي حَائِطٍ، وَهُوَ مَضْمُونٌ إِلَّا أَنْ يَذْكُرَ مُدَّةً، فَإِجَارَةٌ تَنْفَسِخُ بِانْهِدَامِهِ. وَعَدَمُ حُرْمَةٍ وَلَوْ لِبَعْضِهِ، وَجَهْلٍ بِمَثْمُونٍ أَوْ ثَمَنٍ، وَلَوْ تَفْصِيلًا، كَعَبْدَيْن رَجُلَيْنِ بِكَذَا.

(الشرح)


(١) في (ن): (رد).
(٢) قوله: (ولا فرق) يقابله في (ن ٤): (والفرق).
(٣) قوله (وإليه أشار بقوله (ولو علم المشتري) ساقط من (ن).
(٤) انظر: التوضيح: ٥/ ٢١٤.
(٥) في (ن ٥): (غير عالم).
(٦) قوله: (البيع) زيادة من (ن ٥).
(٧) قوله: (رضا) ساقط من (ن) و (ن ٥).
(٨) في (ن): (أجاز)، وفي (ن ٤): (أجازه).
(٩) في (ن ٥) و (ن ٤): (ما).
(١٠) انظر: المدونة: ٤/ ٥٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>