للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ثُمَّ لِلْمُسْتَحِقِّ رَدُّهُ إِنْ لَمْ يَدْفَعْ له السَّيِّدُ أَوِ الْمُبْتَاعُ الأَرْشَ) أي: فإذا حلف السيد أنه ما قصد بالبيع حمل الجناية كان (١) للمستحق وهو المجني عليه أو ورثته (٢) رد البيع، وأخذ العبد، إلَّا أن يدفع له السيد أو المبتاع الأرش.

قوله (٣): (وَلَه أَخْذُ (٤) ثمنه، ورجع المبتاع به أو بثمنه إن كان أقلّ)، أي: وللمستحق أخذ ثمن العبد من المبتاع، ثم يرجع المبتاع بالأرش على السيد، أو ثمن (٥) العبد إن كان أقلّ من الأرش (٦). يريد: وإن كان الثمن (٧) أكثر من الأرش لَمْ يرجع إلَّا بالأرش. وحاصله (٨): أنه يرجع بالأقل - كما قال في المدونة -، ويرجع على البائع بالأقل مما افتكه به، أو الثمن (٩).

قوله: (وَللْمُشْتَرِي رَدُّهُ إِنْ تَعَمَّدَهَا) أي: وللمشتري رد العبد إن تعمد الجناية، أي: جنى متعمدًا؛ لأن ذلك عيب، وظاهره: أن الجناية إذا كانت خطأ ليس له رده، وهو ظاهر قول غير ابن القاسم في المدونة (١٠)، لكن حمله (١١) على التفسير، ومن الأشياخ من يحكي (١٢) في الخطأ قولين، هل هو عيب أم لا؟

قوله: (وَرُدَّ الْبَيع فِي لأَضْرِبَنَّهُ مَا يَجُوزُ، وَرُدَّ لِمَالِكِهِ) يريد: أن من حلف بحرية عبده ليضربنه ضربًا يجوز له، ثم باعه قبل أن يضربه؛ أن البيع ينقض، ويرد العبد لمالكه، وقاله في المدونة (١٣)، وقال ابن دينار فيها: يعتق عليه


(١) قوله: (كان) ساقط من (ن ٣).
(٢) في (ن) و (ن ٣): (أو وليه).
(٣) قوله: (أي فإذا حلف السيد ... أو المبتاع الأرش) ساقط من (ن ٤).
(٤) زاد بعده في (ن ٤): (الثمن أي).
(٥) في (ن): (بثمن).
(٦) في (ن ٣): (ثمن الأرش).
(٧) في (الثمن) زيادة من (ن ٥).
(٨) في (ن ٥): (خاصة).
(٩) انظر: المدونة: ٤/ ٥٧٦، والتوضيح: ٥/ ٢١٥.
(١٠) انظر: المدونة: ٤/ ٥٧٦ و ٥٧٧.
(١١) في (ن ٥): (حمل الأشياخ).
(١٢) في (ن ٣) و (ن ٤): (يحكيه).
(١٣) قوله: (في المدونة) ساقط من (ن ٤). وانظر: المدونة: ٢/ ٣٩٦، والتهذيب: ٢/ ٤٨١ و ٤٨٢، =

<<  <  ج: ص:  >  >>