للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَعُجِّلَ مُطْلَقًا، وَبِصِنْفِهِ إِنْ كَانَتِ ثُلُثًا، وَهَلْ بِالْقِيمَةِ أَوْ بِالْوَزْنِ؟ خِلَافٌ،

(الشرح)

قوله (وَهَلْ ينفسخُ فِي السِّكَكِ أَعْلاهَا أَوِ الجمِيعُ؟ قَوْلانِ) يريد: أنه اختلف (١) إذا اطلع على نقص أو غش أو نحوه، وكان في الصرف سككًا مختلفة هل اختص الفسخ بالدينار الأعلى والأطيب، أو يفسخ الجميع على قولين لأصبغ وسحنون (٢).

قلت: وعلى ما تقدم أن النقص يختص بأصغر الدنانير، إلا أن يتعداه فيختص هنا بالدينار الأعلى (٣) إلا أن يتعداه فينتقل إلى ما (٤) فوقه.

قوله (وَشَرْطُ الْبَدَلِ جِنْسِيَّةٌ وَتَعْجيلٌ) أي (٥) وحيث حكم بالبدل فيما تقدم، فإنه يشترط في المأخوذ أن يكون من جنس المردود والتعجيل (٦). وهكذا نقل ابن الحاجب هذه المسألة عن ابن القاسم، وحكي عن أشهب عدم الاشتراط (٧).

ابن عبد السلام: وإنما يعرف لهما ذلك في مسألة الطوق (٨) المذكورة في أوائل كتاب الصلح من المدونة (٩).

قوله (وَإِنِ اسْتُحِقَّ مُعَيَّنٌ سكَّ بَعْدَ مُفَارَقَةٍ، أَوْ طُولٍ) يريد: أن الصرف إذا وقع بمسكوكين أو بمسكوك ومصوغ فاستحق المسكوك بعد مفارقة المجلس، أو بعد الطول ولو (١٠) لم يفترقا وكان المستحق معينًا حين العقد، فإن الصرف ينتقض وهو المشهور، ومذهب المدونة أنه (١١) لا يلزمه غير ما عُيِّن والشاذ


(١) قوله: (اختلف) زيادة من (ن ٥).
(٢) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٧٢.
(٣) في (ن): (الأدني).
(٤) قوله: (ما) زيادة من (ن).
(٥) في (ن): (يريد).
(٦) قوله: (من جنس المردود والتعجيل) يقابله في (ن ٥): (من جنس واحد المردود والمعجل) وزاد في (ن): (هكذا).
(٧) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ٥٠٦.
(٨) في (ن ٥): (الطرق).
(٩) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٧٢.
(١٠) قوله: (لو) زيادة من (ن).
(١١) في (ن) و (ن ٥): (إذ).

<<  <  ج: ص:  >  >>