للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأشهب (١)، انظر تمامها في الكبير.

قوله: (أَوْ مَصُوغٌ مُطْلَقًا) أي: فلو كان المستحق مصوغًا انتقض الصرف، سواء كان بحضرة العقد أو بعد الافتراق والطول (٢)، معين أو لا، لأن المصوغ يراد لعينه.

قوله: (نُقِضَ) جواب عن مسألتي المسكوك والمصوغ.

قوله: (وَإِلا صَحَّ) هذا راجع إلى مسألة المسكوك، أي وإن لم يحصل مع استحقاق المسكوك طول ولا افتراق وكان معينًا فلا نقض، بل يجبر على البدل.

قوله: (وَهَلْ إِنْ ترَاضَيَا؟ تَرَدُّدٌ) أي: وهل الصحة مقيدة بما إذا تراضيا على البدل بالحضرة وهو رأي ابن يونس، أو مطلقًا وهو رأي أبي بكر بن عبد الرحمن (٣).

قوله: (وَللْمُسْتَحِقِّ إِجَازَتُهُ إِنْ لَمْ يُخْبَر الْمُصْطَرِفُ) (٤) بالتعدي، وقال أشهب: ليس له ذلك؛ بناء على أن الخيار الحكمي ليس كالشرطي فيصح (٥) أو كالشرطي (٦)، فلو أخبره بذلك ودخل عليه منع من الإجازة (٧).

قوله (وَجَازَ مُحَلًّى، وَإِنْ ثَوْبًا يَخْرُجُ مِنْهُ عَيْنٌ إِنْ سُبِكَ بِأَحَدِ النَّقدَيْنِ) أي: وجاز بيع المحلَّى وإن كان ثوبًا يخرج منه إذا سبك شيء من ذهب (٨) أو فضة (٩)، سواء كان من صنف المحلى أو لا، وهو المشهور خلافًا لابن عبد الحكم (١٠).

ثم أشار بقوله: (إِنْ أُبِيحَتْ، وَسُمِّرَتْ، وَعُجِّلَ بغير صنفه مطلقًا) إلى أن الجواز


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٢٤.
(٢) في (ن): (أو الطول).
(٣) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٧٦.
(٤) زاد بعده في (ن ٤): (أي: إجازة الصرف، ويلزمه للمستحق منه وله نقضه وهو المشهور، وهو مقيد كما قال بما إذا لم يخير المصطرف)، وقوله: (المصطرف) يقابله في (ن): (أحد المصطرف).
(٥) قوله: (فيصح) زيادة من (ن).
(٦) قوله: (كالشرطي) ساقط من (ن ٥)، وفي (ن ٣) و (ن ٤): (كالشرطين).
(٧) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٧٧، وعقد الجواهر: ٢/ ٦٤٠.
(٨) قوله: (من ذهب) يقابله في (ن): (بذهب).
(٩) قوله: (يخرج منه إذا سبك شيء من ذهب أو فضة) يقابله في (ن ٥): (يخرج منه شيء إذا سبك بذهب أو فضة).
(١٠) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>