للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا بربويته.

قال سند: وهو ظاهر المذهب، واختاره اللخمي (١)، وقال المازري: المعروف من المذهب أنه ليس بربوي خلافًا لسحنون (٢)، وإلى هذا أشار بقوله (وَالجْرَادِ وَفي رِبَوِيَّتِهِ خِلافٌ).

قوله: (وَفِي جِنْسِيَّةِ الْمَطْبُوخِ مِنْ جنسَين قَوْلانِ) يريد: أنه إذا (٣) اختلف في لحم الجنسين إذا طبخ هل يصير جنسًا واحدًا أو يبقى على حاله، قولان.

قال في الجواهر: والمذهب الأول على أن الأمراق واللحوم المطبوخة صنف ولا يلتفت إلى اختلاف اللحم ولا إلى اختلاف ما يطبخ به (٤)، وتعقبه بعض المتأخرين، ورأى (٥) أن الزريباج مخالف للطباهجة مخالفة بينة (٦) لا يتمارى فيها، ورأى أن الطبخ لا يخرجه عن الجنسية (٧) وكذلك ما يعمل من لحم الطير مخالف لما يعمل من لحم الغنم مثلًا، وأشار إلى جريان الخلاف في ذلك (٨).

(المتن)

وَالْمَرَقُ وَالْعَظْمُ، وَالْجِلْدُ كَهُوَ. وَيُسْتَثْنَى قِشْرُ بَيْضِ النَّعَامِ، وَذُو زيتٍ كَفُجْلٍ وَالزُّيُوتُ أَصْنَافٌ، كَالْعُسُولِ، لَا الْخُلُولِ، وَالأَنْبِذَةِ، وَالأَخْبَازِ، وَلَوْ بَعْضُهَا قُطْنِيَّةً إِلَّا الْكَعْكَ بِأَبْزَارٍ، وَبَيْضٍ، وَسُكَّرٍ، وَعَسَلٍ، وَمُطْلَقِ لَبَنٍ، وَحُلْبَةٍ وَهَلْ إِنِ اخْضَرَّتْ؛ تَرَدُّدٌ. وَمُصْلِحُهُ كَمِلْحٍ، وَبَصَلٍ، وَثُوِمٍ، وَتَابِلٍ: كَفُلْفُلٍ، وِكُزْبَرَةٍ، وَكَرَاوِيَا، وَآنِيسُونٍ، وَشَمَّارٍ، وَكَمُّونَيْنِ - وَهِيَ أَجْنَاسٌ - لَا خَرْدَلٍ، وَزَعْفَرَانٍ، وَخُضَرٍ، وَدَوَاءٍ، وَتِينٍ، وَمَوْزٍ، وَفَاكِهَةٍ وَلَوِ ادُّخِرَتْ بِقُطْرٍ، وَكبُنْدُقٍ، وَبَلَحٍ إِنْ صَغُرَ وَمَاءٍ.

(الشرح)


(١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣١٠٨.
(٢) انظر: التوضيح: ٥/ ٣١٢.
(٣) ساقط من (ن ٣) و (ن ٥).
(٤) قوله: (والمذهب الأول. . . يطبخ به) ساقط من (ن ٤) و (ن ٥). وقوله: (على أن الأمراق واللحوم. . . ما يطبخ به) ساقط من (ن).
(٥) قوله: (ورأى) زيادة من (ن).
(٦) قوله: (بينة) زيادة من (ن).
(٧) قوله: (ورأى أن الطبخ لا يخرجه عن الجنسية) زيادة من (ن) و (ن ٥).
(٨) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>