للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَالْمَرَقُ، وَالْعَظْمُ، وَالجِلْدُ كَهُوَ) يعني بذلك: أن المرق المطبوخ باللحم كاللحم، وكذلك الجلد والعظم.

قال سند: والعصب مثله (١)، قال: وكذلك إذا كانت مأكولة وإلا فلا، وأشار بقوله (ويُسْتَثْنَى قِشْرُ بَيْضِ النَّعَامِ) إلى قول ابن شاس، وإذا قلنا أن البيض ربوي وأجازنا بيعه (٢) بعضه ببعض تحريًا؛ فإنه يتحرى ما فيه (٣) أو (٤) يسقط قشره حتى (٥) لا يجوز بيعه إلا أن يستثنيه بائعه، لأنه سلعة مع ربوي فلا يجوز بيعه، وهي معه بصنف (٦)، وذكر في ذلك قولين (٧).

قوله: (وَذو زيتٍ كَفُجْلٍ، وَالزُّيُوتُ أَصْنَافٌ كَالْعُسُولِ) يريد: أن ما له زيت كحب الفجل والسلجم وبذر الكتان والجلجلان والقرطم ونحوها، والزيوت (٨) أصناف (٩) لا يمنع فيها التفاضل كالعسول المختلفة من القصب والنحل (١٠) والرطب ونحوها، وقاله اللخمي، نعم لا (١١) يباع النوع منها بنوعه متفاضلًا (١٢).

قوله: (لا الْخُلُولِ، وَالأَنْبِذَةِ) أي: فإن كان (١٣) كل نوع منهما (١٤) جنس على حدة، وما ذكره في الخلول هو المعروف من الذهب اتحاد المنفعة (١٥)، وكذلك هو المشهور في


(١) قوله: (مثله) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (وأجازنا بيعه) يقابله في (ن): (وأجزنا بيع).
(٣) قوله: (ما فيه) زيادة من (ن).
(٤) في (ن): (و).
(٥) في (ن ٥): (و).
(٦) قوله: (وهي معه بصنف) يقابله في (ن): (وهو معه فمنعه).
(٧) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٦٦٠.
(٨) فيأ ن ٣) و (ن ٤): (الزيتون).
(٩) قوله: (أصناف) زيادة من (ن).
(١٠) في (ن): (والنخل).
(١١) قوله: (لا) ساقط من (ن ٤).
(١٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣١١٨.
(١٣) قوله: (فإن كل) يقابله في (ن ٥): (فإن كان كل)، وفي (ن): (فليس كل).
(١٤) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (منها).
(١٥) قوله: (اتحاد المنفعة) زيادة من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>