للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبِنَقْلِ عَرْضٍ وَمِثْلِيٍّ لِبَلَدٍ بِكُلْفَةٍ، وَبِوَطْءِ، وَبِتَغَيُّرِ ذَاتِ غَيْرِ مِثْلِيٍّ وَخُرُوجٍ عَنْ يَدٍ، وَتَعَلُّقِ حَقٍّ كَرَهْنِهِ، وَإِجَارَتِهِ، وَأَرْضٍ بِبِئْرٍ، وَعَيْنٍ، وَغَرْسٍ، وَبِنَاءٍ عَظِيمَي الْمَؤُونَةِ، وَفَاتَتْ بِهِمَا جِهَةٌ هِيَ الرُّبعُ فَقَطْ، لَا أَقَلَّ. وَلَهُ الْقِيمَةُ قَائِمًا عَلَى الْمَقُولِ وَالْمُصَحَّحِ، وَفِي بَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ مُطْلَقًا تَأوِيلَانِ؛ لَا إِنْ قَصَدَ بِالْبَيْعِ الإِفَاتَةَ، وَارْتَفَعَ الْمُفِيتُ إِنْ عَادَ، إِلَّا بِتَغَيرِ السُّوقِ.

(الشرح)

قوله (١): (وإلا ضمن قيمته حينئذٍ ومثل المثلي) أي: وإن كان متفقًا على فساده لزم فيه القيمة في المقوم، والمثل في المثلي، ولما كان التقويم (٢) في ذلك حين الضمان أشار إليه بقوله: (حينئذ) وهو المشهور فيقوم يوم القبض عند ابن القاسم (٣) وعند أشهب (٤) يوم التمكين، أو حين دفع الثمن، وقيل: يقوم يوم العقد، وقيل: يوم الفوات، وما ذكر من التفصيل هو قول ابن القاسم، وحكى اللخمي في المختلف فيه أربعة أقوال: المضي بالعقد وبالقبض (٥) و (٦) بالفوات، وهل بالثمن يكون (٧) أو بالقيمة؟ قولان (٨).

قوله: (بِتَغَيُّرِ سُوقِ غَيْرِ مِثْليٍّ وَعَقَارٍ) يريد: أن الفوات المذكور يكون بتغيير سوق (٩) في العروض والحيوان دون العقار، والمثلي من المكيل والموزون والمعدود، فإن تغير السوق لا يفيت ذلك على المشهور خلافًا لابن وهب، وفرق الأول (١٠) بأن العقار في الغالب لا يشترى إلا (١١) للقنية، فلا تطلب فيه كثرة الثمن ولا قلته بخلاف غيره، وبأن


(١) قوله: (قوله) ساقط من (ن ٤).
(٢) في (ن ٤): (التغريم).
(٣) انظر: التوضيح: ٥/ ٥٠٥.
(٤) زاد في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (أو).
(٥) قوله: (وبالقبض) زيادة من (ن ٤).
(٦) قوله: (و) ساقط من (ن).
(٧) قوله: (يكون) زيادة من (ن ٤)
(٨) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٢٣٠.
(٩) في (ن): (بتغير السوق).
(١٠) في (ن): (للأول).
(١١) قوله: (لا يشترى إلا) ساقط من (ن ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>