للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أقل نقدًا امتنع. أي (١): وكذا يمتنع إذا باعه له بأقل نقدًا، يريد: أو إلى (٢) دون الأجل.

قوله: (لا بِمِثْلِهِ أو أكثر) (٣) أي: بمثل الثمن الأول أو أكثر منه، يريد: نقدًا لانتفاء التهمة في ذلك، وروى عبد الملك المنع فيمن باع ثوبًا بعشرة إلى شهر، ثم اشتراه بثوب وعشرة لمآله إلى البيع والسلف، لأنه قد صار الثوب المردود عوضًا عن الثوب المدفوع، والعشرة سلفًا بعشرة (٤)، وألزم التونسي المنع منها في مسألة الكتاب إذا اشتراه بأكثر (٥).

الشيخ: (٦) لأن البائع خرج من يده ثوب وهو الباقي بيد المبتاع ورجع إليه ثوب عوضه وهو الذي كان خرج من يده أولًا، وهذا بيع، وخرج من يده عشرة نقدًا فيأخذ عنها عشرة بعد شهر، وهذا سلف، ويتصور في مسألة الكتاب الصور الاثنتي عشرة، لأنه إذا باع ثوبين بعشرة ثم اشترى أحدهما، فإما أن يشتريه بمثل الثمن الأول أو أقل (أَوْ أَكْثَرَ) وهو إما نقدًا أو إلى الأجل (٧) دون الأجل الأول، أو إلى الأجل نفسه أو إلى أبعد منه، وأحكامها واضحة مما سبق (٨).

قوله: (وَامْتَنَعَ بِغَيْرِ صِنْفِ ثَمَنِهِ، إِلا أَنْ يَكْثُرَ الْمُعَجِّلُ) أي: فلو اشترى البائع من المبتاع أحد الثوبين بغير صنف الثمن الأول كالذهب مع الفضة، والمحمدي مع اليزيدي فإن ذلك يمتنع لأنه رجع إليه أحد ثوبيه، وخرج منه ثوب وذهب.

قوله (٩): (يأخذ فيه عند الأجل فضة) ونحو ذلك سواء كان الثمن الثاني أقل أو مساويًا نقدًا أو إلى أجل أقل من الأجل الأول، أو إليه نفسه أو أبعد منه، ونقل بعضهم


(١) قوله: (منه، وقوله: أو أقل نقدًا امتنع. أي) ساقط من (ن ٣).
(٢) زاد في (ن): (الأجل).
(٣) قوله: (أو أكثر) زيادة من (ن ٥).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٩٩.
(٥) قوله: (الكتاب إذا اشتراه بأكثر) زيادة من (ن ٥).
(٦) زاد في (ن) و (ن ٣) و (ن ٤). (هذه).
(٧) قوله: (الأجل) زيادة من (ن).
(٨) انظر: التوضيح: ٥/ ٣٨٩.
(٩) قوله: (قوله) ساقط من (ن) و (ن ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>