للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدم الخلاف في ذلك، ولما كان كلامه شاملًا لما إذا كان الثاني أكثر ولو نقدًا أخرجه بقوله: (إِلا أَنْ يَكْثُرَ الْمُعَجَّلُ) أي: فيجوز، ونص عليه اللخمي، وحكى ابن بشير المنع كالتي قبلها (١).

قوله: (وَلَوْ بَاعَهُ بِعَشَرَةِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مَعَ سِلْعَةٍ نَقْدًا مُطْلَقًا، أَوْ لأَبْعَدَ بِأَكْثَرَ أَوْ بِخَمْسَةٍ وَسِلْعَةٍ امْتَنَعَ) الضمير في (باعه) راجع إلى (الثوب)، وقوله: (مطلقًا) (٢): أي: سواء كان الثمن الثاني مساويًا للأول أو أقل أو أكثر، فإذا باعه بعشرة لأجل ثم اشتراه مع سلعة نقدًا امتنع مطلقًا، وكذا إذا باعه بثمن إلى أجل، ثم اشتراه مع سلعة فأكثر من الثمن الأول لأبعد من ذلك الأجل؛ لأنه بيع وسلف من المشتري، ومثله أيضا ما إذا باعه بعشرة لأجل ثم اشتراه (٣) بخمسة وسلعة نقدًا (٤) لأنه أيضًا بيع وسلف.

قوله: (لا بِعَشَرَةٍ وَسِلْعَةٍ) أي فإن ذلك لا يمتنع وهو مذهب ابن القاسم، وهو واضح إذا كانت العشرة والسلعة نقدًا أو إلى أجل (٥) دون الأجل وهو مراده هنا، وخالف عبد الملك ابنَ القاسم في ذلك، وأشار بقوله: (وبِمِثْلِ (٦) إلى أن البائع إذا اشترى الثوب بمثل الثمن الأول فإنه يجوز؛ سواء (٧) كان نقدًا أو إلى أجل (٨) دون الأجل أو إليه أو أبعد (٩).

قوله: (وَأَقَلَّ (١٠) لأَبْعَدَ) أي: فيجوز أيضا؛ إذ لا تهمة فيه.

قوله: (وَلَوِ اشْتَرَى بِأَقَلَّ لأَجَلِهِ ثُمَّ رَضِيَ بِالتَّعْجِيلِ فقَوْلانِ) أي: فلو وقع البيع على


(١) انظر: التوضيح: ٥/ ٣٩٠.
(٢) قوله: (مطلقا) زيادة من (ن ٥).
(٣) قوله: (اشتراه مع سلعة فأكثر. . . بعشرة لأجل ثم اشتراه) ساقط من (ن ٤).
(٤) قوله: (امتنع مطلقًا، وكذا إذا باعه. . . بخمسة وسلعة نقدًا) ساقط من (ن ٣).
(٥) قوله: (أجل) زيادة من (ن).
(٦) في (ن ٥): (أو بمثل).
(٧) قوله: (سواء) ساقط من (ن).
(٨) قوله: (أجل) ساقط من (ن).
(٩) انظر: المدونة: ٣/ ١٦٢، والنوادر والزيادات: ٦/ ٩٩، وما بعدها حتى ١٠٢، وانظر: التوضيح: ٥/ ٣٩٤.
(١٠) في (ن ٥): (أو أقل).

<<  <  ج: ص:  >  >>