للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَفُوتَ فَالْقِيمَةُ؟ قَوْلَانِ.

(الشرح)

قوله: (بِخِلافِ اشْتَرِهَا بِعَشَرَةِ نَقْدًا أو آخُذُهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ إلى أَجَلٍ)؛ أي: فإنه ممنوع، ويفسخ، وقد قسم ابن رشد الممنوع على ستة أقسام: ثلاثة في قوله: (اشْتَرِ لي) وثلاثة في قوله: (اشتر دون لي) (١) وقد أشار إلى الأول من الثلاثة الأول، بما ذكر (٢) وهو واضح، لأنه سلف جر منفعة (٣).

قوله: (وَلَزِمَتِ الآمِرَ إِنْ قَالَ لِي)؛ أي: إن قال اشترها لي؛ لأن الشراء له، وإنما أسلفه المأمور ثمنها ليأخذ أكثر منه إلى أجَل فيعطيه العشرة معجلة ويسقط عنه ما أربى.

قوله: (وَفِي الْفَسْخِ إِنْ لَمْ يَقُلْ لِي إِلا أَنْ تَفُوتَ فَالْقِيمَةُ أَوْ إِمْضَائِه (٤) وَلُزُومِهِ الاثْنَا عَشَرَ قَوْلانِ) أي: اختلف في الفسخ والإمضاء إذا لم يقل في الفرض المذكور لي، وإنما قال: اشتر (٥) بعشرة إلى آخره، على قولين، والأول منهما لابن حبيب، والثاني رواه سحنون عن ابن القاسم (٦).

قوله: (إِلا أَنْ يفُوتَ فَالْقِيمَةُ) من تمام الأول.

قوله: (وَلُزوُمهِ الاثْنَي عَشَرَ) من تمام الثاني، ولو عطفه بـ "الفاء" لكان أحسن، ويستحب للمأمور على هذا القول ألا يأخذ من الآمر شيئا إلا ما نقد، وهو العشرة.

قوله: (وَبِخِلافِ اشْتَرِهَا لِي بِعَشَرَةِ نَقْدًا، وَآخُذُهَا بَاثْنَيْ عَشَرَ نَقْدًا) أي: ومما يمنع أيضا أن يقول اشترها لي بعشرة نقدا (٧)، وأنا اشتريها منك باثني عشر نقدًا ومثله أو أربحك فيه كذا نقدا (٨)، وإنما (٩) فسد هذا إذا كان النقد من المأمور بشرط، لأنها إجارة


(١) قوله: (وثلاثة في قوله: اشتر دون لي) زيادة من (ن ٥).
(٢) قوله: (بما ذكر) زيادة من (ن).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٨٦ - ٨٩.
(٤) في (ن): (إمضاؤها).
(٥) زاد في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (لي).
(٦) انظر: التوضيح: ٥/ ٤٠٨.
(٧) قوله: (نقدا) زيادة من (ن ٥).
(٨) قوله: (ومثله أو أربحك فيه كذا نقدا) ساقط من (ن ٤).
(٩) في (ن ٤): (أو إنما).

<<  <  ج: ص:  >  >>