للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاسدة؛ لأنه أعطاه الجعل على أن يسلفه فهي إجارة فاسدة، ولهذا قال: (إِنْ نَقَدَ الْمَأمُورُ بِشَرْطٍ).

قوله: (وَلَهُ الأقَلُّ مِنْ جُعْلِ مثله أَوِ (١) الدِّرْهَمَيْنِ فِيهِمَا) أي: في القسمين وهما اشترها لي بعشرة نقدًا وأنا أشتريها منك باثني عشر إلى أجل، أو اشترها بعشرة نقدًا وأشتريها منك باثني عشر نقدًا، وهذا (٢) على مذهب ابن القاسم في منع البيع والسلف يكون له الأقل من الدرهمين أو جعل مثله، وهو الذي صدر به، وعلى قول ابن حبيب أنه قبض السلف يكون (٣) له أجر مثله بالغًا ما بلغ (٤)، وقال ابن المسيب: لا أجر له (٥).

ابن رشد وابن زرقون: وهو الأصح (٦)، وإليه أشار بقوله: (وَالأَظْهَرُ وَالأَصَحُّ لا جُعْلَ لَهُ). أي لئلا يكون. . . للفساد (٧) يكون قوله: (وَجَازَ بغَيره كَنَقْدِ الآمِرِ) أي: وجاز ذلك إذا كان النقد من عند المأمور بلا شرط كما إذا نقد الآمَر ذلك من عنده إذا كان (٨) لا محذور فيه.

قوله: (وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِي، فَفِي الْجَوَازِ وَالْكَرَاهَةِ قَوْلانِ) أي: فإن قال: اشترها بعشرة نقدا وأنا آخذها باثني عشر نقدًا أو لم (٩) يقل اشترها لي، والقولان لمالك، مرة قال في الجواز إذا انتقد، وأخرى قال بالكراهة للمراوضة التي وقعت بينهما في السلعة قبل صيرورتها في ملك المأمور (١٠).

قوله: (وَبِخِلافِ اشْتَرِهَا لِي بِاثْنَيْ عَشَرَ لأَجَلٍ وَأَشْتَريهَا بِعَشَرَةِ نَقْدًا) يريد: أن الآمر إذا قال للمأمور: اشتر لي سلعة كذا باثني عشر لأجل، وأنا أشتريها منك بعشرة نقدًا،


(١) في (ن): (و).
(٢) قوله: (هذا) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (له الأقل من الدرهمين. . . السلف) ساقط من (ن ٣).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٨٩ و ٩٠.
(٥) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٣٧٢.
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٨٩، والتوضيح: ٥/ ٤٠٧.
(٧) قوله: (أي لئلا يكون. . . للفساد) زيادة من (ن ٥).
(٨) قوله: (إذا كان) يقابله في (ن) و (ن ٥): (إذ).
(٩) في (ن ٥): (ولم).
(١٠) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٣٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>