للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ذلك يمنع ولا إشكال فيه، لأن الآمر استأجر المأمور على أن يبتاع له السلعة بعشرة يدفعها له ينتفع بها إلى أجل، ثم يقتضي منه (١) اثني عشر عند الأجل.

قوله: (فَيُلْزَمُ بالْمُسَمَّى): فليزم بالمسمى (ولا يعجل العشرة) (٢) أي فيلزم الآمر السلعة بالمسمى وهو اثنا (٣) عشر إلى أجل ولا يتعجل المأمور منه العشرة النقد، فإن دفعها إليه صوفها عنه ولم تترك عنده إلى الأجل وهو معنى قوله: (٤) وَإِنْ عُجِّلَتْ أُخِذَتْ)، وقوله (٥): (وَلَهُ جُعْلُ مِثْلِهِ) يعني: وللمأمور جعل مثله في شراء السلعة بالغًا مَا بلغ هكذا قال ابن رشد (٦).

قوله: (وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِي فَهَلْ لا يُرَدُّ (٧) الْبَيع إلا إِذَا فَات وَلَيْسَ عَلَى الآمِرِ إلا الْعَشَرَةُ (٨)؟ أَوْ يُفْسَخُ الثَّانِي مُطْلَقًا إِلا أَنْ يَفُوتَ فَالْقِيمَةُ؟ قَوْلانِ) يريد: أن الآمر إذا قال له: اشترها باثني عشر إلى أجل؛ وأنا أشتريها منك بعشرة نقدًا اختلف في ذلك على قولين كما قال، فروى سحنون عن ابن القاسم أن البيع لا (٩) يرد إذا فات، ولا يكون على الآمر إلا العشرة.

ابن رشد: وهو ظاهر الروايات (١٠) أن البيع الثاني يفسخ ما لم تفت السلعة (١١). وقال ابن حبيب: يفسخ على كل حال، وهو مراده هنا بالإطلاق، فإن فاتت ردت إلى قيمتها يوم قبضها (١٢).


(١) في (ن): (منها).
(٢) قوله: (فليزم بالمسمى ولا يعجل العشرة) زيادة من (ن).
(٣) في (ن): (اثنتا).
(٤) زاد بعده في (ن ٤): (ولا تعجل العشرة).
(٥) قوله: (قوله) زيادة من (ن).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٨٩.
(٧) قوله: (لا يرد) زيادة من (ن).
(٨) في (ن ٤): (إلا العشرة).
(٩) قوله: (لا) ساقط من (ن ٣).
(١٠) في (ن ٥): (الرواية)، وفي (ن) و (هذه الرواية).
(١١) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٨٧.
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>