للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَصْدًا. وَبَطَلَ الثَّانِي وَلَوْ مُشْتَرَكَةً، لا بِتَيَمُّمٍ لِمُسْتَحَبٍ.

(الشرح)

قوله: (وَهَلْ إِنْ خَافَ فَوَاتَهُ بِاسْتِعْمالِهِ؟ خِلافٌ) يعني: وهل يباح التيمم عند خوف فوات الوقت باستعماله (١) الماء أم لا يباح؟ كما إذا كان بين يديه في إناء ويخشى إن استعمله خرج (٢) الوقت لطول مدة استعماله (٣)، وإن تيمم أدرك الوقت، وقد حكى ابن شاس (٤) في ذلك روايتين ولم يشهِّر منهما شيئًا (٥).

قوله: (وَجَازَ جِنَازَةٌ وَسُنَّةٌ وَمَسُّ مُصْحَفٍ وَقِرَاءَةٌ وَطَوَافٌ وَرَكعَتَاهُ بِتَيَمُّمِ فَرْضٍ أَوْ نَفْلِ إِنْ تَأَخَّرَتْ) (٦) يعني: أن من تيمم لفرض جاز له أن يفعل بذلك التيمم صلاة الجنازة، والسنن كالوتر، والعيدين، والكسوف، والاستسقاء، ومس المصحف، وقراءة القرآن، والطواف، وركعتيه، والنفل، وأشار بقوله: (إن تأخرت (٧)) إلى أن جواز إيقاع هذه الأمور مشروط بأن تكون متأخرة عن فعل الفرض الذي يتيمم له، وهذا هو المشهور.

وقال في المدونة: ولو قدم النافلة على الفريضة أعاد التيمم للفريضة لبطلانه بالفراغ منها (٨). وعن مالك وابن القاسم الإعادة في الوقت (٩)، وروى يحيى جواز صلاة (١٠) ركعتي الفجر بتيمم الصبح.

قوله: (لا فَرْضٌ آخَرُ) أي: فإذا صلى بالتيمم فرضًا فليس له استباحة فرض آخر


(١) في (ن): (باستعمال).
(٢) في (ن): (خروج).
(٣) في (ز أ): (الاستعمال).
(٤) في (ن ٢): (ابن بشير).
(٥) انظر: عقد الجواهر، لابن شاس: ١/ ٥٨.
(٦) قوله: (وَمَسُّ مُصْحَفٍ وَقِرَاءَةٌ وَطَوَافٌ وَرَكْعَتَاهُ بِتيَمُّمِ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ إِنْ تَأَخَّرَتْ) يقابله في (ن): (إلى قوله إن تأخر).
(٧) في (ن): (تأخر).
(٨) انظر: المدونة: ١/ ١٤٩.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١١٨.
(١٠) في (ز ١): (سنة).

<<  <  ج: ص:  >  >>