للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو المشهور، وروي: يجوز في الفوائت، وقيل: يجوز للمريض وهو ظاهر الرسالة (١)، وحكى اللخمي قولًا بالجواز مطلقًا (٢).

قوله: (وإنْ قَصَدَ) أي: وإن قصد الفرضين فلا يصلي به إلا فرضًا واحدًا وهو المشهور.

قوله: (وَبَطَلَ الثانِي وَلَوْ مُشْتَرَكَةً) أي: وبطل الفرض الثاني ولو كانت عصرًا مع ظهر أو عشاء مع مغرب، وهو المراد بمشتركتي الوقت (٣).

قوله: (لا بِتيَمُّمٍ لِمُسْتَحَبٍّ) هو كقوله في المدونة: وإذا تيمم الجنب للنوم فليس له أن يتنفل به ولا يمس مصحفًا (٤)، وفي النوادر عن مالك من رواية ابن حبيب جواز ذلك (٥).

(المتن)

وَلَزِمَ مُوَالاتُهُ، وَقَبُولُ هِبَةِ مَاءٍ لا ثَمَنٍ أَوْ قَرْضِهُ، وَأَخْذُهُ بِثَمَنٍ اعْتِيدَ لَمْ يَحْتَجْ لَهُ وَإنْ بِذِمَّتِهِ، وَطَلَبُهُ لِكِلِّ صَلاةٍ وَإِنْ تَوَهَّمَهُ -لا تَحَقَّقَ عَدَمَهُ- طَلَبًا لا يَشُقُّ بِهِ، كَرُفْقَةٍ قَلِيلَةٍ أَوْ حَوْلَهُ مِنْ كَثِيرَةٍ إِنْ جَهِلَ بُخْلَهُم بِهِ، وَنيَّةُ اسْتِبَاحَةِ الصَلاةِ وَنيَّةُ أَكبَرَ إِنْ كَانَ وَلَوْ تَكَرَّرَتْ، وَلا يَرْفَعُ الْحَدَثَ، وَتَعْمِيمُ وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ لِكُوعَيْهِ، وَنَزْعُ خَاتَمِهِ وَصَعِيدٌ طَهُرَ كَتُرَابٍ وَهُوَ الأَفْضَلُ وَلَوْ نُقِلَ، وَثَلْجٍ وَخَضْخَاضٍ وَفِيهَا خَفَّفَ يَدَيْهِ -رُوِيَّ بِجِيمٍ وَخَاءٍ- وَجِصٍّ لَم يُطْبَخْ، وَمَعْدِنٍ غَيْرِ نَقْدٍ وَجَوْهَرٍ وَمَنْقُولٍ كَشَبٍّ وَمِلْحِ،

(الشرح)

قوله: (وَلَزِمَ مُوَالاتُهُ) أي: لا إشكال فيه. ابن شاس: وحكمه في الموالاة والترتيب حكم الوضوء (٦).


(١) انظر: الرسالة، لابن أبي زيد: ١/ ٢١.
(٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٩٦، وما بعدها.
(٣) قوله: (قوله: (وَإِنْ قَصَدَ ... وهو المراد بمشتركتي الوقت) ساقط من (ن)، وقوله: (الوقت) ساقط من (س).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٤٩.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١١٨، وعبارته: "ومن الواضحة: ... ومَنْ تَيَمَّمَ للنوم، أو لمَسِّ مصحف، فَصَلَّى به أعاد أبدًا".
(٦) انظر: عقد الجواهر، لابن شاس: ١/ ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>